@ 43 @ الثمن ، إلا أن يكون يسيراً ، قدر يوم أو يومين ، وكذلك النخل ، ومن ثم استثن ابن عقيل من كون البائع يشارك المشتري الزمن اليسير ، تبعاً لنص الإمام انتهى ، وقال في رواية حنبل : إذا باعه زرعاً على أن يجزه ، أو نخلاً على أن يصرمه ، فتركه حتى زاد ، فالزيادة لا يستحقها واحد منهما ، ويتصدقان بها ، فقد يقال بتقرير نصوصه ، فالبطلان إذا بدا الصلاح ، والصحة إذا لم يبد ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز . .
ش : اوصل في ذلك ما تقدم من نهيه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيعها حتى تزهو ، ونحو ذلك . .
1893 وعن عمرة أن رسول اللَّه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ، رواه مالك في الموطأ . .
ودلالة هذه الأحاديث من أوجه ( أحدهما ) : أنه غيا النهي بغاية ، فبوجودها يزول النهي ، ويبقى على أصل الإذن في جواز البيع ( الثاني ) أن ما بعد الغاية والحال هذه يعطى عكس حكم ما قبلها ، وإلا فذكر الغاية إذاً وعدمها سيان ، وما قبلها لا يجوز إلا بشرط القطع ، فما بعدها يجوز وإن شرط الترك ، ( الثالث ) : أنه علل المنع بعلة ، وهي الخوف من تلفها ، ووقوع العاهة بها ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وإذا بدا الصلاح زالت العلة غالباً ، فيزول المنع انتهى ، والخرقي رحمه اللَّه على ما إذا اشتراها بشرط القطع ، ليصرح بمخالفة الخصم ، ويفهم منه بطريق التنبيه صورة الوفاق ، وهي ما إذا أطلق . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) بدو الصلاح في شجرة صلاحج لجميعها ، بلا خلاف أعلمه بين الأصحاب ، وكثير منهم يقول : رواية واحدة ، واختلف في صلاح بعض النوع ، هل يكون صلاحاً [ لسائر ذلك النوع الذي في القراح ؟ فيه روايتان ، أشهرهما عن الإمام : لا يكون صلاحاً له كما لا يكون صلاحاً ] لقراح آخر ، وهذا اختيار أبي بكر في الشافي ، وابن شاقلا في تعاليقه ، واستدل له ابن شاقلا بقوله ( حتى يبدو صلاحه ) وقال : وهو يقتضي الكل بدلالة قوله تعالى : { كما بدأكم تعودون } فإنه يقتضي الكل لا البعض ( والثانية ) : وهي اختيار الأكثرين ، ابن أبي موسى ، وابن حامد ، والقاضي وأصحابه وغيرهم يكون صلاحاً كما في النخلة الواحدة [ إذ سوء المشاركة والاختلاط موجود في النوع ، كما في النخلة الواحدة ] ، وخرج بذلك قراح آخر ، واختلف القائلون بهذه الرواية في النوع كالبرني مثلاً هل يكون صلاحاً لسائر الجنس الذي في القراح ؟ فقال القاضي ، وابن عقيل ، وأبو محمد والأكثرون : لا يكون صلاحاً ، وقال أبو الخطاب : يكون صلاحاً ، وهو ظاهر النص الآتي .