@ 42 @ البيع ، نظراً إلى أن المبيع بحاله ، وغاية الأمر أنه انضاف إليه غيره ، وذلك لا يقتضي البطلان ، بدليل ما لو اشترى حنطة فاختلطت بأخرى ولم تتميز ، ( والثالثة ) : نقلها أبو طالب إن قصد الحيلة فسد البيع ، لمقارنة النهي للعقد إذاً ، وإن لم يقصد الحيلة لم يفسد ، لخلو العقد عن النهي ظاهراً وباطناً ، وقد اختلف الأصحاب في هذه الرواية والتي قبلها ، فأثبتها ابن عقيل وغيره ، وتأول الثالثة شيخه فقال : معناها ما إذا لم يقصد الحيلة وهو أسهل ، يعني أنه لا يأثم ، وإن قصد الحيلة أثم ، قال : وإلا فهما يتفقان في حكم الصحة والبطلان ، إذ ما يبطل العقد لا فرق فيه بين القصد وعدمه ، قال : فمحصول المذهب فيه روايتان ، وأبو محمد تأول الثانية على ما إذا لم يقصد الحيلة ، ومع القصد يبطل البيع عنده رواية واحدة ، ومحل الخلاف عنده مع عدم القصد ، وطريقته أخص الطرق ، كما أن عم الطرق طريقة ابن عقيل . ( وحيث قيل ) بالفساد فإن المبيع بزيادته للبائع ، نص عليه أحمد ، ويرد الثمن ، لأنه قد تبين عدم الشرط المصحح للعقد ، فبطل من أصله . ( وحيث قيل ) بالصحة فهل يشترك البائع والمشتري في الزيادة ، لحدوثها عن ملكيهما ، أو يتصدقان بها استحساناً للاختلاف ؟ فيه روايتان منصوصتان ، وحمل القاضي في روايتيه وفي تعليقه كلا النصين على الاستحباب ، وجعل الزيادة للمشتري ، هذا هو التحقيق في النقل ، وفاقاً لنصوص الإمام وللقاضي في التعليق ، وأبي البركات ، وحكى ابن الزاغوني وأبو محمد وغيرهما رواية أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان ، وكأنهم تبعوا القاضي في روايتيه ، فإنه زعم أن حنبلاً روى ذلك عن الإمام ، وفيه نظر ، فإنه صرح في التعليق بأن حنبلاً وابن سعيد اتفقا على الصحة ، إلا أن ابن سعيد [ قال ] : يشتركان ، وحنبلاً قال : يتصدقان ، وفي الكافي رواية بالشركة على القول بالبطلان أيضاً ، وكأنه أخذها من قول ابن أبي موسى : وقيل عنه . ويتلخص من ذلك أن على القول بالبطلان ثلاثة أقوال ، كما ذلك على القول بالصحة . .
ومعنى التصدق بالزيادة أو الاشتراك فيها أن ينظر كم قيمتها وقت العقد ، وكم قيمتها بعد الزيادة ، فما بينهما محل التردد ، فإذا قيل مثلاً قيمتها وقت العقد مائة ، ثم صارت قيمتها بعد الزيادة مائتين ، فالصدقة أو الشركة له بالمال الزائد . .
ثم من المباشر للصدقة فيها ؟ قد تقدم أن على رواية البطلان يتصدق بها البائع ، أما على رواية الصحة فظاهر نص الإمام كما سيأتي أنهما يتصدقان بها ، وقال ابن الزاغوني : لا تدخل في ملك واحد منهما ، ويتصدق بها المشتري . .
( تنبيه ) : ترجم الخرقي رحمه اللَّه المسألة إذا ترك حتى بدا الصلاح ، وكذا القاضي وجماعة ، وكذا وقعت نصوص أحمد الذي حكم فيها بالبطلان ، أما نصاه اللذان حكم فيهما بالصحة ، فقال فيهما : إذا كبرت وزادت ، قال في رواية ابن سعيد : لا يشتري الرطبة إلا جزة ، فإن تركها حتى تطول وتكبر كان البائع شريكاً للمبتاع في