@ 68 @ قد أصاب منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : ( توضأ وضوءاً حسناً ثم قم فصل ) فأنزل الله تعالى هذه الآية : 19 ( { وأقم الصلاة طرفي النهار ، وزلفا من الليل . إن الحسنات يذهبن السيئات } ) فقال معاذ : هي له خاصة ، أم للمسلمين عامة ؟ فقال : ( بل هي للمسلمين عامة ) رواه أحمد والدارقطني ، مع أن فيه انقطاعاً ، فإن راويه عن معاذ عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يدركه . .
164 وما روي من أنه قبّل ولم يتوضأ ، إن صح أيضاً محمول على التقبيل ترحماً ونحوه ، ولو أريد بالآية الجماع لاكتفى بقوله تعالى : 19 ( { وإن كنتم جنباً } ) ( والثانية ) : ينقض مطلقاً لظاهر [ إطلاق ] الآية الكريمة ، وما تقدم من حديث معاذ ونحوه ، ويؤيد ذلك أنه قد ورد في لسان الشارع ، وأريد به ذلك . .
165 قال في حديث ماعز ( لعلك قبلت أو لمست ) ؟ .
166 ونهى عن بيع الملامسة وقد حكي عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية ( والثالثة ) : لا ينقض مطلقاً ، وهو اختيار أبي العباس في فتاويه ، وهو قول الحبر ابن عباس ، حملًا للآية على الجماع . .
167 قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الله حيي كريم ، يكني بما شاء عما شاء وإن مما كنى به عن الجماع الملامسة . ويؤيد ذلك ما روي من تقبيله وما تقدم يحمل على الاستحباب ، جمعاً بين الأدلة اه . .
وقد شمل كلام الخرقي الأجنبية ، وذات المحرم ، والعجوز ، وهو كذلك ، وشمل أيضاً الحية والميتة ، وهو اختيار القاضي وابن عبدوس ، وابن البنا ، وصاحب التلخيص وغيرهم نظراً للعموم ، وقياساً على وجوب الغسل بوطئها ، وخالفهم أبو جعفر ، وابن عقيل ، وأبو البركات ، لأنها ليست محلًا للشهوة ، أشبهت البهيمة ، وشمل أيضاً مسها بعضو زائد ، ومس عضو زائد منها ، لأن جسمه لاقى جسمها ، وصرح به غيره . .
وقوله : المرأة . قد يخرج به الطفلة . وصرّح به أبو البركات ، مقيداً بالتي لا تشتهى ، وصرّح أبو محمد ، وصاحب التلخيص ، والسامري ، وغيرهم بأنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة . .
وقوله : المرأة . أي لجسم المرأة ، فيحتمل أن يدخل تحته الشعر والسن ، والظفر ، وهو قويل ، والمذهب عدم النقض بذلك . .
وخرج من كلامه اللمس بحائل وهو المعروف المنصوص وحكي عنه النقض مع الحائل أيضاً وبعدت .