@ 69 @ .
وقوله : ملاقاة جسم الرجل للمرأة ، قد يدخل فيه ما إذا مسته المرأة ووجدت منه الشهوة ، أن وضوءه ينتقض ، وهذا ينبني على أصلين ، ( أحدهما ) : أن المرأة هل حكمها حكم الرجل إذا مسته ، وهو المشهور ، أم لا ؟ فيه روايتان ( الثاني ) : أن اللامس حيث انتقض وضوءه هل ينتقض وضوء الملموس ، وهو اختيار ابن عبدوس ، أو لا ينتقض ، وهو اختيار أبي البركات ؟ على روايتين أيضاً ، ثم محلها وفاقاً للشيخين فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس ، فيكون كلام الخرقي ينبني على أن حكم المرأة حكم الرجل ، وأن وضوء اللامس ينتقض إذا انتقض وضوء الملموس . .
واعلم أن عامة الأصحاب يعد النواقض كما عدها الخرقي ، عدا التقاء الختانين كما تقدم ، وزاد بعض المتأخرين : زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه ، وخروج وقت صلاة تيمم لها ، وبطلان المسح بفراغ مدته ، أو خلع حائله ، ونحو ذلك ، وبرء محل الجبيرة ، ورؤية الماء للمتيمم العادم له ونحو ذلك ، وهذا وإن [ كان ] مناقشاً فيه ، لكن الحكم متفق عليه اه . .
( تنبيه ) : 19 ( { وزلفا من الليل } ) أي ساعة بعد ساعة . واحدتها : زلفة [ والله أعلم ] . .
قال : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهو على ما تيقن منهما . .
168 ش : روى عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : 19 ( ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ) ) متفق عليه . .
169 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ) رواه مسلم وغيره ، والمعنى في ذلك أن الشيء إذا كان على حال ، فانتقاله عنها يفتقر إلى زوالها ، وحدوث غيرها ، وبقائها ، وبقاء الأولى لا يفتقر [ إلا ] إلى مجرد [ بقائها ] ويكون أولى . .
واعلم أن كلام الخرقي يشمل صوراً ،