@ 67 @ .
قال : وغسل الميت . .
ش : ( الثامن ) من النواقض غسل الميت مطلقاً ، على المنصوص ، المختار للجمهور . .
158 لما روى عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . .
159 وقال أبو هريرة : أقل ما فيه الوضوء ، وقال التميمي ، وأبو محمد : لا ينقض ، كما لو يممه . .
160 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله : ( ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) رواه الدارقطني ، قال بعض الحفاظ : إسناده جيد . .
وقد دخل في كلام الخرقي ما إذا غسله في قميصه ، وهو ظاهر كلام غيره ، وفيه احتمال ، وخرج من كلامه ما إذا غسل بعضه ، وهو أظهر الاحتمالين عند ابن حمدان ، وخرج أيضاً ما إذا يممه ، وهو المعروف ، وقيل : فيه احتمال . .
( تنبيه ) : قيد ابن حمدان المسألة بما إذا قيل : إن مس فرجه ينقض اه . والغاسل من يقلبه ويباشره ، لا من يصب الماء ونحوه و ( حسبكم ) . أي يكفيكم . والله أعلم . .
قال : وملاقاة جسم المرأة لشهوة . . .
ش : هذا خاتمة النواقض ، وهو ملاقاة جسم الرجل [ جسم ] المرأة لشهوة ، على المشهور ، المعمول به من الروايات ، لقول الله تعالى : 19 ( { أو لامستم النساء } ) الآية والمفهوم منه في العرف المس المقصود منهن ، وهو المس للتلذذ ، أما المس لغرض آخر فلا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك ، ولأن اللمس بشهوة هو المظنة لخروج المني والمذي ، فأقيم مقامه ، كالنوم مع الريح . .
161 وعلى هذا يحمل قول ابن مسعود : من قبلة الرجل امرأته الوضوء . ونحو عن ابن عمر ، أخرجهما مالك في الموطأ . .
162 وقول عمر رضي الله عنه : إن القبلة من اللمس ، فتوضؤا منها . رواه البيهقي ، فتخصيصه القبلة بذلك قرينة الشهوة . .
163 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب [ من ] امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئاً يصيب الرجل من المرأة إلا