@ 39 @ للبائع ، بلا خلاف نعلمه ، وكذلك الحكم في النوع عند ابن حامد ، حذاراً من سوء المشاركة ، واختلاف الأيدي ، والمنصوص أن لكل حكم نفسه نظراً لظاهر الحديث ، فعلى الأول هل الجنس كالنوع ، فيتبع النوع الذي لم يؤبر النوع الذي أبر جميعه وبعضه ، ويكون الجميع للبائع إذا بيع جميع الجنس ، أم لكل حكمه ؟ فيه قولان ، أشهرهما الثاني ، أما الحائطان فلا يتبع أحدهما الآخر ، ولهذه المسألة التفات إلى مسألة بدو الصلاح في البعض ، ويأتي الكلام عليها إن شاء اللَّه تعالى بما هو أتم من هذا . .
( تنبيه ) : أصل التأبير التلقيح ، وهو وضع الذكر في الأنثى ، والخرقي رحمه اللَّه فسره بالتشقق ، لأن الحكم عنده منوط به ، وإن لم يلقح ، لصيرورته في حكم عين أخرى ، وعلى هذا فإنما أنيط الحكم واللَّه أعلم في الحديث بالتأبير لملازمته للتشقق غالباً ، وهذا الذي قاله الخرقي هو أشهر الروايتين ، وقد بالغ أبو محمد فقال : إنه لا اختلاف فيه بين العلماء . .
( والثانية ) : لا بد من التلقيح بعد التشقق وإلا يكون للمشتري ، عملاً بظاهر الحديث ، وتمسكاً بالمقتضي اللغوي ، واللَّه أعلم . .
قال : وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد . .
ش : أي ظاهر كالتين ونحوه ، والحكم في ذلك كالحكم فيما تقدم أنه إن ظهر فهو للبائع ، والحكم في ذلك كالحكم فيما تقدم أنه إن ظهر فهو للبائع ، لأنه قد صار كعين أخرى إلا أن يشترطه المبتاع ، وإن لم يظهر فهو للمشتري ، قياساً على ما تقدم ، لمساواته له في المعنى ، والأصحاب قد قسموا الشجر على أضرب ليس هذا موضع بيانها ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك لم يجز ، وإن اشتراها على القطع جاز . .
ش : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها له ثلاثة أحوال . .
( أحدها ) أن تباع بشرط التبقية ، فلا يصح إجماعاً . .
1884 لما رواه عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ، وفي رواية قال ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ) . .
1885 وعن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي نهى عن بيع التمر حتى تزهو ، قلنا لأنس : ما زهوها ؟ قال : حتى تحمر وتصفر . قال : ( أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ) وفي رواية : قال النبي : ( إن لم يثمرها اللَّه فبم تستحل مال أخيك ) متفق عليه .