@ 40 @ .
1886 وروي نحو ذلك من حديث جابر ، وأبي هريرة ، وابن عباس رضي اللَّه عنهم . .
( والثاني ) : أن يشتريها بشرط القطع في الحال ، فيجوز في قول العامة ، لأمن المفسدة التي علل بها صاحب الشريعة ، وهو منع اللَّه الثمرة ، واستحلال مال أخيه بغير شيء ، وهنا الأخذ في الحال ، فالاستحلال بما أخذ في الحال . .
( الثالث ) : اشتراها وأطلق ، وهذا لم يتعرض الخرقي رحمه اللَّه للحكم عليه بنفي ولا إثبات ، وفيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن إمامنا ، أشهرهما وفيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن إمامنا ، أشهرهما وبه جزم الشيخان والأكثرون لا يصح ، لأن الإطلاق يقتضي النقل على ما جرت به العادة ، والعادة في الثمر كما تقدم قطعها إذا بدا صلاحها ، فصار كأنه مشروط عدم القطع . .
( والثانية ) : يصح إن قصد القطع ، ويلزم به في الحال ، نص عليها في رواية عبد اللَّه ، حملاً على عرف الشرع والحال هذه ، وتصحيحاً لكلام المكلف ما أمكن ، والشيرازي يحكي رواية بالصحة من غير اشتراط قصد القطع ، وما حكاه السامري عن ابن عقيل في التذكرة أنه ذكر في هذه المسألة أربع روايات ليس بجيد ، إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم ترك ، انتهى ، أما بيعها مع أصلها فيجوز إجماعاً ، لأنها إذاً تتبع الأصل ، فأشبهت الحمل مع أمه ، وأس الحيط ، وأيضاً قول النبي ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) . .
وإن بيعت لمالك الأصل كما إذا باع أصولها بعد أن أبرت ، ولم يشترطها المشتري ، ثم باعها له ، وكذلك لو وصى بنخل مؤبر ثم باع الورثة الثمرة للموصى له فوجهان ( أحدهما ) : يصح ، وهو اختيار السامري ، وصاحب التلخيص فيه ، لأنه اجتمع الأصل والثمرة للمشتري ، فأشبه ما لو اشتراهما معاً ( والثاني ) : وهو ظاهر كلام الخرقي لا يصح ، لعموم الحديث ، ولأنه لا متبوع ولا تابع ، وعلى هذا لو شرط القطع صح ، قال أبو محمد : ولا يلزم الوفاء بالشرط ، لأن الأصل له ، ومقتضى هذا أن اشتراط القطع حق للآدمي ، وفيه نظر ، بل هو حق للَّه تعالى كما سيأتي . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) : الزرع قبل اشتداده كالثمرة قبل بدو صلاحها ، يجري فيها ما تقدم . .
1887 ولمسلم وأبي داود ، والترمذي ، في رواية في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع المشتري . .
1888 وعن أنس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه نهى عن بيع العنب حتى