@ 38 @ للمشتري ، أما إن كان للبائع في التمر فترك المشتري لها حتى تتمر وعدمه سيان ، واللَّه أعلم . $ 2 ( باب بيع الأصول والثمار ) 2 $ .
.
ش : ( الأصول ) جمع أصل ، كفلس وفلوس والمراد هنا الأشجار ( والثمار ) جمع ثمر ، كجبل وجبال ، وواحدة الثمر ثمرة ، وجمع الثمار ثمر ، ككتاب وكتب ، وجمع الثمر أثمار كعنق وأعناق ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن باع نخلاً مؤبرً وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في رؤوس النخل إلى الجذاذ ، إلا أن يشترطها المبتاع . .
ش : من باع نخلاً مؤبراً فإن ثمرته تكون للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع . .
1883 على نص حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ، قال : سمعت رسول اللَّه يقول : ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطها المبتاع ) متفق عليه وتكون للبائع متروكة في النخل إلى الجذاذ ، ولا يلزمه قطعها في الحال ، إذ النقل والتفريغ جار على العرف ، كما لو باع داراً له فيها قماش ونحو ذلك ، فلا يلزم بالنقل ليلاً ، ولا جمع دواب البلد لذلك ، بل إنما ينقله على المعتاد ، والمعتاد في الثمرة أخذها عند جذاذها ، والمرجع في ذلك إلى العادة ، فإن كان نخلاً فحين تتناهى حلاوة ثمره ، إلا أن تجري العادة بأخذه بسراً ، أو يكون بسره خيراً من رطبه ، فإنه يجذه حين استحكام حلاوة بسره ، وإن كان فاكهة فأخذه حين [ يتناهى ] إدراكه ، ويجذ مثله ، وإن قيل : إن بقاءه خير له ، فلو أصابت الثمرة آفة ، بحيث لم يبق في بقائها فائدة ، فهل يجب تفريغ الأشجار منها في الحال ، لعدم الفائدة في بقائها إذاً ؟ فيه احتمالان ، ولو خيف على الأصول ضرر كثير كالجفاف ونحوه فهل يجبر أيضاً رب الثمرة على القطع حفظاً للأصول ، أو لا ، لأن رب الأصول دخل على ذلك ؟ فيه وجهان أيضاً ، وإن احتاجت الثمرة مدة بقائها على الأصول إلى سقي لم يلزم المشتري ، لأن البائع لم يملكها من جهته ، لكنه لا يملك منع البائع منه إن احتاجت إليه الثمرة ، وإن أضر بالأصل ، لاقتضاء العقد البقاء ، وكذلك إن احتاجت الأصول إلى سقي ، لم يملك صاحب الثمرة منع ربها ، وإن أضر بثمرته كذلك أيضاً . .
ومفهوم كلام الخرقي أن الثمرة إذا لم تؤبر فهي للمشتري بإطلاق العقد ، وهو مفهوم الحديث أيضاً . .
والخرقي رحمه اللَّه إنما حكم على النخل إذا أبر جميعه ، أما إذا أبر بعضه فلم يتعرض له ، والحكم أن النخلة الواحدة ، ما لم يؤبر منها يتبع ما أبر ، فيكون الجميع