@ 23 @ جنساً بالنسبة إلى ما تحته ، ونوعاً بالنسبة [ إلى ما فوقه ، وكالإنسان فإنه جنس بالنسبة إلى الزنجي ، والتركي ، وغير ذلك ، ونوعاً بالنسبة ] إلى الحيوان ، والمعتبر هنا الإتفاق في الاسم الخاص من أصل الخلقة ، كالحنطة والتمر وغيرهما ، لأن النبي اعتبر التمر بالتمر ، والبر بالبر وأطلق ، بل ومنع من بيع الجنيب بالجمع متفاضلاً كما تقدم . .
إذا عرف هذا فالأدقة والأدهان تختلف باختلاف أصولها ، [ فدقيق الحنطة والشعير والفول أجناس ، كما أن أصولها ] كذلك ، والزيت ، والشيرج ، ودهن بزر الكتان ، ودهن السمك ، ونحو ذلك أجناس كأصولهن ، ودهن الورد ، ودهن البنفسج ونحوهما جنس ، إن كان أصلهما واحداً ، والخلول أجناس من المذهب كأصولها ، ( وعنه ) أن خل العنب والتمر في حكم الجنس الواحد ، وفي التلخيص وجه أن الخلول كلها جنس واحد ولا معول عليهما ، أما على المذهب فيجوز بيع خل العنب بخل التمر متماثلاً ومتفاضلاً ، وخل التمر بخل التمر متماثلاً لا متفاضلاً ، ويغتفر ما فيهما من الماء ، لأنه غير مقصود للمصلحة ، أما خل العنب بخل الزيت فالمنصوص وقاله القاضي وغيره منع بيع أحدهما بالآخر مطلقاً ، لانفراد أحدهما بالماء ، فأشبها تمرين في أحدهما نواه ، والآخر نزع منه واللَّه أعلم . .
قال : والبر والشعير جنسان . .
ش : هذا على المذهب المنصوص بلا ريب ، لحديث عبادة ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) وللنسائي وأبي داود فيه : وأمرنا أن نبيع البر بالشعير ، والشعير بالبر ، يداً بيد ، كيف شئنا ؛ ( وعنه ) ما يدل على أنهما جنس واحد ، قال : الحنطة والشعير والسلت صنف ، وقال : يكره أن يبيع الحنطة بالشعير اثنين بواحد ؛ لما تقدم عن معمر بن عبد اللَّه ، وهو محمول على التورع ، كما أشار هو إليه فقال : أخاف أن يضارع . أي يشابه ، ثم مع النص السابق لا يعرج على غيره ، واللَّه أعلم . .
قال : وسائر اللحمان جنس واحد . .
ش : هذا إحدى الروايات عن أحمد رحمه اللَّه ( والثانية ) أنها أجناس باختلاف أصولها ، اختارها أبو بكر ، والقاضي في تعليقه ، وأبو الحسين ، وأبو الخطاب في خلافه ، وابن عقيل ، وأبو محمد ومبناهما واللَّه أعلم على أن الإعتبار هل هو بحال جريان الربا فيه ، وهو إذاً يشمله اسم واحد ، ويرجحه نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل ، وهي كلها طعام ، أو باعتبار أصوله ، وأصوله مختلفة ، وينقض الأول بعسل النحل ، وعسل القصب ، والحديث محمول على ما إذا اتفق الجنس ، بدليل ما تقدم ( والثالثة ) أنها أربعة أجناس ، لحم الأنعام جنس ، ولحم الوحش جنس ، ولحم الطير جنس ، ولحم دواب الماء جنس ، وهي اختيار القاضي في روايتيه ، وحمل كلام الخرقي على ذلك ، لأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها ، والقصد إليها ، فجعل كل واحد جنساً ، نظراً لذلك ، فعلى الثانية لحم الإبل كله جنس واحد ، وكذلك البقر ،