@ 22 @ .
1861 لنهيه عن بيع الطعام بالطعام مجازفة ، وهو محمول على الجنس الواحد ، جمعاً بين الأدلة . .
( تنبيه ) : المرجع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة ، وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة ، في زمن النبي . .
1862 لما روى ابن عمر أن رسول اللَّه قال : ( الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ) رواه النسائي . .
1863 وهو لأبي داود من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وما لا عرف له بهما فهل يعتبر عرفه في موضعه ، أو يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز ؟ فيه احتمالان حكاهما القاضي في التعليق ومن بعده ، وما لا أصل له بالحجاز في كيل ولا وزن ، ولا له شبهه بما جرى فيه العرف ، كالثياب ، والحيوان ، والمعدود من الجوز ، والبيض ، والرمان ، والقثاء ، والخيار ، والخضروات ، والبقول ، [ والسفرجل ] ، والكمثري ، والخوخ ونحو ذلك ، فإذا اعتبر التماثل فيه اعتبر بالوزن ، لأنه أضبط ، قاله أبو محمد ، وكذلك ذكر القاضي في الفواكه الرطبة . .
إذا عرف هذا فالبر والشعير مكيلان بالنص [ قال أبو محمد : وكذلك سائر الحبوب ، والأبازير ، والأشنان ، والجص ، والنورة ونحوها ] ، وسائر ما تجب فيه الزكاة كالزبيب ، والفستق ، والبندق ، والعنب ، والمشمش ، والبطم ، والزيتون ، واللوز . .
والملح [ مكيل بالنص ، والذهب والفضة موزونان ، قال أبو محمد : وكذلك ما أشبههما من جواهر الأرض كالحديد ، والرصاص ، والصفر والنحاس ، والزجاج والزئبق ] ، وكذلك الإبرسيم ، والقطن والصوف والكتان ، وغير ذلك [ وكذلك الخبز واللحم ، والشحم ، والزبد ، والجبن ، وكذا الشمع وما أشبهه ] وكذلك الزعفران ، والعصفر ، والورس . .
والدقيق ، والسويق مكيلان عند أبي محمد ، نظراً لأصلهما ، وجوز القاضي بيعهما بالوزن كالخبز ، أما المائعات كاللبن ، والأدهان ، من الزيت ، والشيرج ، والعسل ، والدبس ، فقال أبو محمد : الظاهر أنها مكيلة ، وكذا قال القاضي في الأدهان أنها مكيلة ، وقال في اللبن : يصح السلم فيه كيلاً ، وعن أحمد أنه سئل عن السلف في اللبن ، فقال : نعم كيلاً أو وزناً . واللَّه أعلم . .
قال : والتمور كلها جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعها . .
ش : الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة [ بأنواعها ، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة ] بأشخاصها ، والمراد هنا الجنس الأخص ، والنوع الأخص ، إذ قد يكون الشيء