@ 24 @ وكذلك الغنم على المشهور ، ولأبي محمد احتمال بأنهما جنسان ، ضأن ومعز ، لتفريقه سبحانه بينهما حيث قال : 19 ( { من الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين } ) وكل ما له اسم يخصه من الوحش والطير جنس . .
( تنبيهات ) ( أحدها ) اللبن ، والشحم ، والأكبدة ، والأطلحة ، والرئات ، والجلود ، والأصواف ، والعظام ، والرؤوس ، والأكارع ، ونحو ذلك مما اشتمل عليه اللحم ، فجيري فيهن ما يجري فيه من الخلاف ، وكذلك مقلو البيض ، لصيرورته موزوناً ، أما قبل ذلك فهو معدود ، فلا يجري فيه الربا على المذهب . .
( الثاني ) اللحم والشحم جنسان على المشهور ، فيخرج [ بيع أحدهما بالآخر متماثلاً ومتفاضلاً ، وعن القاضي منع ] بيع أحدهما بالآخر مطلقاً . .
( الثالث ) اللحم الأبيض كسمين الظهر والأحمر جنس واحد على الأشهر ، قاله القاضي ، وابن البنا ، وغيرهما ، وقال أبو محمد : إن ظاهر كلام الخرقي أنهما جنسان ، لقوله : إن اللحم لا يخلو من شحم ، قال : ولو لم يكن هذا شحماً لم يختلط لحم بشحم ، وفرع على قوله أن كل أبيض في الحيوان يصير دهناً جنس واحد ، واختار ذلك في المغني ، وبنى على ذلك أن الألية والشحم جنس ، والمشهور عند الأصحاب أنهما جنسان ، وهو الذي قاله في المقنع . .
( الرابع ) هل لحم رأس شيء جنس برأسه كالقلب ونحوه ، أو نوع من لحم جنسه ؟ فيه وجهان . .
( الخامس ) هل يجوز بيع اللبن باللبأ ؟ فيه وجهان ، حكاهما ابن البنا ، وعن القاضي أنه خصهما بما إذا مست النار أحدهما ، وعند أبي محمد والسامري أنهما جنس واحد ، يجوز بيع أحدهما ، وعلى ما إذا مست النار أحدهما حمل السامري وجه منع ابن البنا ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً ، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلاً بمثل . .
ش : لا إشكال في جواز بيع ما كان رطباً ، عند تناهي جفافه ، من التمر ، واللحوم ، وغيرهما بمثله ، واختلف في بيع كل رطب بمثله رطباً ، فعنه المنع مطلقاً ، حكاه ابن الزاغوني ، واختاره أبو حفص العكبري ، وحمل كلام الخرقي عليه ، لنصه عليه في اللحم ، لأن النبي نهى عن بيع الرطب بالتمر ، مشيراً للتعليل بالنقص ، وهذا موجود في الرطبين ، لأنهما ينقصان ، يحققه أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا . .
1864 بدليل نهيه عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ، رواه مسلم ، وهنا يجهل التساوي في ثاني الحال ، وذهب جمهور الأصحاب