@ 586 @ .
1817 لما تقدم من حديث كعب رضي اللَّه عنه ، فإن النبي أمره بالفدية وهو بالحديبية ، ولم يأمره ببعثها إلى الحرم . وفي رواية أنه قال : فحلقت رأسي ثم نسكت . وقال القاضي ، و ابن عقيل ، و أبو البركات : ما فعله لعذر ينحر هديه [ حيث استباح ] ، وما فعله لغير عذر اختص بالحرم . .
والخرقي رحمه اللَّه إنما نص على الحلق مع العذر فقط ، فيحتمل أن يختص الجواز به ، دون غيره من المحظورات ، لأن النص ورد به ، فيخرج من عموم ( ثم محلها ) ويبقى فيما عداه على قضية العموم ، والقاضي ومن وافقه يقيسون على الصورة ما في معناها ، وهو أوجه ، إذ المذهب تخصيص العموم بالقياس ، [ والطعام تبع للنحر ففي أي موضع قبل النحر فالطعام كذلك ] . .
( تنبيهات ) : ( أحدها ) : إنما يجب النحر في الحرم إذا قدر على إيصال الهدي إليه ، إما بنفسه ، أو بمن يرسله معه ، فإن عجز مطلقاً نحر حيث كان ، كما دل عليه كلام الخرقي ، لأنه فعل ما استطاع ، فلا يكلف زيادة عليه ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، وخرج ابن عقيل رواية وصححها فيمن حصر عن الخروج لذبح الهدي المنذور ، أنه يذبحه في موضع حصره ، ولا يلزمه تنفيذه ، كدم الإحصار على المذهب . ( الثاني ) : حيث قيل : النحر في الحرم ، فإنه لا يجوز في الحل ، لكنه لا يختص بمحل من الحرم ، بل في أي موضع نحر من الحرم أجزأه ، وحيث قيل : النحر في الحل فذلك على سبيل الجواز ، على مقتضى كلام الشيخين ، وظاهر كلام الخرقي ، وصاحب التلخيص وطائفة الوجوب ، ويحتمله كلام أحمد : وما كان من فدية حلق الرأس فحيث حلقه . ( الثالث ) : مساكين الحرم من كان فيه ، من أهله أو وارد إليه ، من الحاج وغيرهم ، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم ، واللَّه أعلم . .
قال : وأما الصيام فيجزئه بكل مكان . .
ش : لا نزاع في ذلك . .
1818 وعن ابن عباس : الهدي والطعام بمكة ، والصوم حيث شاء . والمعنى فيه واللَّه أعلم أن نفعه لا يتعدى إلى أحد ، فلم يتخصص بمكان ، بخلاف الهدي والإطعام ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعاً من الغنم أجزأه . .
ش : تجزيء السبع من الغنم عند عدم البدنة بلا نزاع . .
1819 لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي أتاه رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر لها ، ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره النبي أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . رواه أحمد وابن ماجه .