@ 587 @ .
وأما مع وجودها فقولان : ( أحدهما ) : واختاره ابن عقيل ، وزعم أنه ظاهر كلام أحمد : لا يجزئه لأنها بدل ، والبدل لا يجزىء مع وجود المبدل ، ولذلك جوزها الشارع عند العدم . ( والثاني ) وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي محمد : يجزئه ، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة . .
1820 بدليل أن النبي أمر السبعة بالإشتراك في البدنة فالسبع شياه يعدلن البدنة شياه يعدلن البدنة ، وما أجزأ فيه أحد المثلين أجزأ فيه المثل الآخر ، والسؤال وقع عن حال العدم ، فأجاب بالجواز ، ولا مفهوم له اتفاقاً ، ولا نسلم أن أحدهما بدل عن الآخر . .
وعكس هذا من وجب عليه سبع من الغنم تجزئه البدنة إن كان في غير جزاء الصيد ، لما تقدم من أنهما مثلان ، أما في جزاء الصيد فلا ، لأن معتمده التقويم ، واللَّه أعلم . .
قال : وما لزم من الدماء فلا يجزيء فيه إلا الجذع من الضأن ، والثني من غيره ، واللَّه أعلم . .
ش : لأنه دم مشروع إراقته ، فلا يجزيء فيه إلا ما يجزيء في الأضحية ، والجامع مشروعية الإراقة ، ودليل الأَصل يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وبيان الجذع من الضأن ، والثني من المعز قد تقدم في الزكاة ، والثني من البقر ما كمل سنتين ، ومن الإبل ما كمل خمساً ، واللَّه أعلم . .