@ 585 @ ومال إليه أبو محمد الأكل من أضحية النذر ، ولا نزاع أنه يأكل من هدي المتعة ، وكذلك القران على المذهب ، وقد تقدم أن عائشة رضي اللَّه عنها كانت قارنة ، وبقية نسائه كن متمتعات . .
1815 لأن في حديث عائشة الطويل قالت : فأمرني رسول اللَّه فأفضت ، قالت : فأتينا بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : أهدى النبي عن نسائه بالبقر . .
1816 وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن . رواه أبو داود . .
وقد يقال : إن ظاهر كلام الخرقي أنه لا يأكل [ منه ، وهل يأكل ] مما عدا ذلك ، نظراً للإباحة الأصلية ، ولا نص مانع ، أو لا يأكل ، وهو الأشهر ، لأنه وجب بفعل محظور ، أشبه جزاء الصيد ؟ فيه روايتان ، وألحق ابن أبي موسى الكفارة بجزاء الصيد والنذر ، وجوّز الأكل مما عدا ذلك ، ويتركب من مجموع الأقوال ما عدا جزاء الصيد والنذر ، وهدي المتعة أربعة أقوال ، الجواز ، وعدمه ، والجواز إلا في دم الكفارة ، وعدمه إلا في دم القران . .
( تنبيه ) : مفهوم كلام الخرقي أنه يأكل من التطوع ، وهو كذلك ، بل يستحب ، قال سبحانه : 19 ( { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } ) وفي حديث جابر رضي اللَّه عنه المتقدم : ثم أمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر فطبخت ، فأكلا من لحمها ، وشربا من مرقها . وهدي التطوع ما ساقه تطوعاً ، وكذلك ما أوجبه ابتداء ، قاله أبو محمد . .
قال : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم ، إن قدر على إيصاله إليهم ، إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه . .
ش : جميع الهدايا ما عدى جزاء الصيد ، ودم الإحصار ، وما وجب بفعل محظور محلها الحرم ، لقوله سبحانه : 19 ( { ثم محلها إلى البيت العتيق } ) وكذلك جزاء الصيد ، على المذهب بلا ريب ، لقوله سبحانه : 19 ( { هدياً بالغ الكعبة } ) ( وعنه ) يفدي حيث القتل كبقية المحظورات ، وعلى المذهب إن اضطر إليه فهل يأتي بالجزاء موضع اضطراره أو يختص بالحرم ؟ فيه وجهان . .
وأما دم الإحصار ففيه روايتان أيضاً وقد تقدمتا ، والمذهب منهما عكس المذهب في الصيد . .
وأما ما وجب بفعل محظور كفدية حلق الرأس ، واللبس ، ونحوهما فعنه يختص بالحرم ، لظاهر { ثم محلها إلى البيت العتيق } وعنه : ينحر حيث فعل .