@ 544 @ أن يطوف ويسعى ، ويقصر ، ثم يحل . رواه أبو داود وأصله في الصحيحين . ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن التحلل يحصل بالرمي وحده ، لما تقدم من حديث أبي موسى ، وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهم ( إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء ) وحديث سراقة . .
( تنبيه ) : الخلاف في توقف الحل على الحلق والتقصير مرتب على نسكيته ووجوبه ، فإن قيل بذلك توقف الحل عليه ، وإلا فلا ، هذا مقتضى كلام جماعة ، وصرح به بعضهم ، وجعل القاضي في تعليقه الروايتين في توقف الحل عليه على القول بنسكيته ، ولا نزاع في ذلك ، إذ المبيت بمزدلفة ونحو ذلك نسك ولا يتوقف الحل عليه ، وهذا أعني عدم البناء إليه ميل أبي محمد في المغني ، لأنه صحح القول بأنه نسك ، والقول بأن الحل لا يتوقف عليه . .
( تنبيه ) : ليس عند أحمد فيما علمت قولاً يدل على إباحته ، حتى يقول إنه إطلاق محظور ، بل نصوصه متوافرة على مطلوبيته ، وذم تاركه ، نعم عنه ما يدل على أنه غير واجب ، ) $ $ 16 ( قال في الذي يصيب أهله في العمرة : الدم كثير . وقال فيمن اعتمر فطاف وسعى ولم يقصر حتى أحرم بالحج : بئس ما صنع ، وليس عليه شيء . ومن هذا وشبهه أخذ أنه إطلاق محظور ، ومن هنا يعلم أن جزم القاضي بأنه نسك يثاب على فعله ، ويذم على تركه وأن حكاية أبي البركات الخلاف فيب وجوبه ، أجود من عبارة غيرهما أنه نسك ، أو إطلاق محظور ، واللَّه أعلم . .
قال : والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة . .
ش : المشروع في حق المرأة التقصير بالإجماع ، حكاه ابن المنذر . .
1721 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ( ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود . .
1722 وعن علي رضي اللَّه عنه قال : نهى رسول اللَّه أن تحلق المرأة رأسها . رواه الترمذي . .
وظاهر كلام الخرقي أن قدر الأنملة واجب ، وهو ظاهر كلام أحمد والأصحاب . .
1723 قال أحمد : تقصر من كل قرن قدر الأنملة ، وهو قول ابن عمر وسئل أحمد : تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم ، تجمع رأسها إلى مقدم رأسها ، ثم تأخذ من أطراف رأسها قدر الأنملة . وحمل أبو محمد ذلك على الاستحباب ، قال : لأن الأمر به مطلق ، وبأي شيء أزال الشعر أجزأه ، وكذلك أن أزاله بنورة ، أو بنتفه ، إذ القصد