@ 545 @ إزالته ، واللَّه أعلم . .
قال : ثم يزور البيت ، فيطوف به سبعاً . وهو الطواف الواجب ، الذي به تمام الحج . .
ش : يعني أنه بعد رمي جمرة العقبة ، والنحر ، والحلق أو التقصير يزور البيت ، فيطوف به سبعاً ، لأن في حديث جابر رضي اللَّه عنه بعد أن ذكر النحر قال : ثم ركب رسول اللَّه ، فأفاض إلى البيت . وهذا الطواف هو الذي به تمام الحج بالإجماع قاله ابن عبد البر ، ويشهد له قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت العتيق } . .
1724 وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : حججنا مع رسول اللَّه فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفية ، فأراد النبي منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول اللَّه إنها حائض ، قال : ( أحابستنا هي ؟ ) قالوا : يا رسول اللَّه نها أفاضت يوم النحر . قال : ( أخرجوا ) متفق عليه . فدل على أنه حابس لمن لم أت به ، ولا بد في هذا الطواف من تعيينه بالنية ، كما سينص عليه الخرقي ، فلو أطلق ، أو طاف للوداع لم يجزئه ، لأن الأعمال بالنية ، وليتميز عن بقية الأطوفة ، ويسمى هذا ( طواف الفرض ) لأنه فرض عليه فعله بالحج ، ( وطواف الزيارة ) لأنه يزور به البيت ، ) $ $ 16 ( و ( طواف الإفاضة ) لأنه يفعل بعد الإفاضة من منى ، و ( طواف الصدر ) لأنه يصدر إليه من منى ، وقيل قال المنذري : وهو المشهور : إن طواف الصدر هو طواف الوداع ، وهو أقرب ، إذ الصدر رجوع المسافر من مقصده ، واللَّه أعلم . .
قال : ثم يصلي ركعتين . .
ش : كما تقدم في طواف القدوم . .
قال : إن كان مفرداً أو قارناً ، ثم قد حل له كل شيء . .
ش : قد تقدم أن القارن والمفرد إذا دخلا مكة يطوفان للقدوم ثم يسعيان ، فإذا طافا والحال هذه لم يبق عليهما شيء من أركان الحج ، فيحلان إذاً الحل كله . .
1725 لحديث ابن عمر الصحيح : ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض . فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم عليه ، وفعل مثل ما فعل النبي من أهدى فساق الهدي من الناس . واللَّه أعلم . .
قال : وإن كان متمتعاً فيطوف بالبيت [ سبعاً ، وبالصفا والمروة سبعاً ، كما فعل للعمرة ، ثم يعود فيطوف بالبيت ] طوافاً ينوي به الزيارة ، وهو قوله عز وجل : 19 ( { وليطوفوا بالبيت العتيق } ) .