@ 543 @ أنه من العبادة لتتميز به ، وليعبر عنها به . .
1717 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه لبد رأسه وأهدى ، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن ، قلن : مالك أنت لم تحل ؟ قال : ( إني قلدت هديي ، ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أحل من حجتي ، وأحلق رأسي ) رواه أحمد ، ولو لم يكن نسكاً لم يتوقف الحل عليه ، وقد تقدم أن النبي دعا للمقصرين والمحلقين ، وفاضل بينهم ، فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ، ولما فاضل فيه ، إذ لا تفاضل في المباح . .
( والرواية الثانية ) أنه إطلاق محظور كان محرماً عليه بالإحرام ، ) $ $ 16 ( فأطلق فيه عند الحل ، كاللباس والطيب ، قال : لأن النبي قال لأبي موسى رضي اللَّه عنه ( بما أهللت ؟ ) قال : بإهلال النبي قال : ( هل سقت الهدي ؟ ) قلت : لا . قال : ( فطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ثم حل ) فطفت بالصفا والمروة ، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني ، وغسلت رأسي . الحديث وقد تقدم ، فظاهره أن الحل مرتب على الطواف والسعي ، وهو الذي فهمه أبو موسى رضي اللَّه عنه ، فإنه لم يذكر أنه قصر ، ولا أنه حلق . .
1718 وعن سراقة بن مالك المدلجي رضي اللَّه عنه أنه قال : يا رسول اللَّه اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم . فقال : ( إن اللَّه عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة ، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي ) رواه أبو داود انتهى . .
( الأمر الثاني ) ظاهر كلام الخرقي أن الحل مرتب على الرمي والحلق أو التقصير ، لما تقدم من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : ( لا أحل حتى أحل من حجتي ، وأحلق رأسي ) . .
1719 وعن جابر رضي اللَّه عنه قال : أهل النبي وأصحابه رضي اللَّه عنهم بالحج ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة ، وقدم علي من اليمن معه هدي ، فقال : أهللت بما أهل به النبي ، فأمر النبي أصحابه رضوان اللَّه عليهم أن يجعلوها عمرة ، ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . مختصر متفق عليه . .
1720 وفي حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما : وأمر من لم يكن ساق الهدي