@ 532 @ حتى زالت الشمس ، وإلا لم تجب ] ، واللَّه أعلم . .
قال : فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة . .
ش : من المستحب أيضاً أن لا يدفع من منى حتى تطلع الشمس ، كما صنع رسول اللَّه ، واللَّه أعلم . .
قال : فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة ، وإن أذن فلا بأس . .
ش : إذا دفع من منى إلى عرفة فالأولى أن يقيم بنمرة ، ثم يخطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها حكم الوقوف ، والمبيت بمزدلفة ، ويحثهم على المهم من أمر الإسلام ، تأسياً بالنبي ، فقد ثبت ذلك عنه في حديث جابر ، ثم ينزل الإمام فيصلي بهم الظهر والعصر ، ويجمع بينهما بأذان يعقب الخطبة ، ثم بإقامة لكل صلاة ، كما في حديث جابر ، وحكى صاحب التلخيص في الأذان روايتين ، والخرقي رحمه اللَّه خير في الأذان ، وكذا قال أحمد ، لأن كلا يروى عن النبي . .
وإطلاق الخرقي يشمل كل من كان بعرفة من مكي وغيره ، وصرح به أبو محمد . معتمداً على أن النبي جمع فجمع معه من حضره ، ولم يأمرهم بترك الجمع . .
1677 كما أمر بترك القصر في محل آخر ، حيث قال ( أتموا فإنا قوم سفر ) وإلا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وقد قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وكذلك من صلى مع الإمام . .
وشرط القاضي وأصحابه ومتابعوهم كأبي البركات وصاحب التلخيص كذلك أن يكون ممن يجوز له الجمع .
. .
( تنبيه ) : ( نمرة ) موضع بعرفة ، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم ، على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف ، قاله المنذري ، وبهذا يتبين أن قول صاحب التلخيص : أقام بنمرة ، وقيل بعرفة . ليس بجيد ، إذ نمرة من عرفة ، وكلام الخرقي قد يشهد لهذا ، لأنه قال : دفع إلى عرفة . ثم قال : ثم يسير إلى موقف عرفة . واللَّه أعلم . .
قال : وإن فاته مع الإمام صلى في رحله . .
1678 ش : أي إذا فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله ، كذا يروى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، ولأنه يجمع مع الإمام ، فجمع وحده كغير هذا الجمع ، واللَّه أعلم . .
قال : ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل . .
ش : كذا قال جابر : ثم أذن ثم أقام ، فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم