@ 531 @ على ظاهره ، وأن يقطع بمجرد الرؤية وإن لم يشرع في الطواف ، وعلى هذا حمله ] أبو البركات ، وجوز القاضي في التعليق الاحتمالين ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . .
$ 2 ( باب ذكر الحج ) 2 $ .
قال : وإذا كان يوم التروية أهل بالحج . .
ش : ظاهر هذا الكلام أن كل من كان بمكة لم يحرم بالحج فإنه يحرم به يوم التروية ، سواء كان من المقيمين بمكة ، أو من المتمتعين الذين حلوا ، أو لم يحلوا لسوق الهدي ، ويحتمله كلام أبي البركات ، وكلام صاحب التلخيص يقتضي أن من ساق الهدي من المتمتعين يحرم بالحج [ عقب ] طوافه وسعيه ، قال : إلا أن يكون قد ساق الهدي ، فيحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل التحلل منها ، وكذلك قال القاضي قبله : المتمتع السائق للهدي إذا طاف وسعى لعمرته لا يحل منها ، ولكن يحرم بالحج ، ويحتمل هذا كلام أبي محمد ، وأن استحباب الإحرام يوم التروية لمن كان حلالاً ، ويشهد لهذا حديث جابر المتقدم ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج . وظاهره أن الذين حلوا هم الذين أحرموا يوم التروية . .
وقوله : أهل بالحج : يعني من مكة ، لما تقدم له من أن ميقات أهل مكة من مكة ، ولو أحرم من خارج مكة من الحرم جاز ، لقول جابر : فأهللنا بالحج من الأبطح . ويستحب أن يغتسل ويتنظف ، ونحو ذلك مما يفعله عند الإحرام [ ويطوف أسبوعاً ، ثم يصلي ركعتين ، ويحرم ، ولا يسن تطويف بعد الإحرام ] . .
( تنبيه ) : يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي بذلك قيل : لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده . وقيل : لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة إلى منى للحاج تسقيهم وتطعمهم ، فيرتوون منه وقيل : لأن الإمام يروي للناس فيه من أمر المناسك . وقيل : لأن إبراهيم عليه السلام تروى فيه في ذبح ولده ، واللَّه أعلم . .
قال : ومضى إلى منى فيصلي بها الظهر إن أمكنه ، لأنه يروى عن النبي أنه صلى بمنى خمس صلوات . .
ش : كذا في حديث جابر ، قال : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى ، وأهلوا بالحج ، فركب رسول اللَّه فصلى بها الظهر ، والعصر والمغرب ، والعشاء ، والفجر . .
وقول الخرقي : إن أمكنه . لأن كثيراً من الناس يشتغل يوم التروية بمكة إلى آخر النهار ، قال أبو محمد : وهذا كله على سبيل الاستحباب . وظاهره أن المبيت بمنى في هذه الليلة لا يجب . .
( تنبيه ) : لو صادف يوم التروية يوم الجمعة وجب فعلها لمن تجب عليه [ وأقام