@ 530 @ إلى طواف وسعي لأجل العمرة ، ولم يرد مثل ذلك ، قال : ويمكن تأويل كلام المصنف على أن ( إذا ) ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت طوافه ، أي وقت جواز طوافه . انتهى كلامه . .
وقد غفل رحمه اللَّه عن كلام الخرقي وعن كلام الشيخ في المغني فإن نصه ما قلته ، وكلام القاضي ومن وافقه لا يأبى ذلك ، فإنهم لم يشترطوا للفسخ إلا عدم سوق الهدي والوقوف ، وكلامه صريح بأنه لو فسخ بعد الطواف صح ذلك ، وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف [ طوافاً ] ثانياً كما زعم ، ولا بعد أن ينقلب الطواف فيصير للعمرة ، [ كما ينقلب إحرامه للحج فيصير للعمرة ] ، وقوله : إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي . ليس كذلك ، بل قد قال : إن ظاهرها أن الفسخ إنما هو بعد الطواف ، ويؤيد ذلك حديث جابر المتقدم ، فإنه كالنص ، فإن الأمر بالفسخ إنما كان بعد طوافهم . انتهى . .
وظاهر كلام الخرقي وتبعه أبو محمد ، وصاحب التلخيص [ وغيرهم ] أن الفسخ على سبيل الاستحباب ، وهو مقتضى النصوص ، و القاضي و أبو الخطاب و أبو البركات جعلوا ذلك جائزاً . .
( تنبيه ) : ( اتئد في فتياك ) ( يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم ) . .
( الفجور ) الميل عن الواجب ( الدبرلإ جمع دبرة وهي العقرة في ظهر البعير يقول : دبر البعير بالكسر ، وأدبره القتب . ( وعفا الأثر ) . .
قال : ومن كان متمتعاً قطع التلبية إذا وصل إلى البيت ، واللَّه أعلم . .
ش : منصوص أحمد رحمه اللَّه في رواية الجماعة الميموني ، والأثرم ، وحنبل ، وأبي داود أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر ، لأنه إذاً شرع في التحلل ، أشبه الحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة . .
1675 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما يرفع الحديث : أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة حين يستلم الحجر . رواه الترمذي وصححه . .
1676 وعنه عن النبي قال : ( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ) رواه أبو داود ، قال : وقد روي موقوفاً عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما . .
وقول الخرقي : إذا وصل إلى البيت ، يجوز أن يحمل على منصوص الإمام ، لأن الرائي للبيت غالباً يشرع في الطواف ، وعلى هذا حمله [ أبو محمد ، ويجوز أن يحمل