@ 528 @ .
1668 قال : لأن الشافعي رضي اللَّه عنه روى أن النبي وأصحابه أحرموا مطلقاً ينتظرون القضاء . فلما نزل عليهم القضاء قال : ( اجعلوها عمرة ) ولا نزاع أن من لم يعين ما أحرم به له أن يجعله عمرة ، وهذا ذهول أو مكابرة في الأحاديث ، فإن في حديث جابر : لسنا نريد إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة . وفي حديث أبي موسى أنه أهل كإهلال النبي ، وقد تقدم نسك النبي ، والخصم يدعي أنه كان مفرداً أو قارناً ، وفي حديث أبي سعيد : نصرخ بالحج صراخاً . .
1669 وفي حديث أسماء في رواية لمسلم : قدمنا مع رسول اللَّه مهلين بالحج . وفي حديث عائشة : لا نرى إلا أنه الحج . .
1670 وفي حديث أنس رضي اللَّه عنه : أنه بات بذي الحليفة حتى أصبح ، ثم أهل بحج وعمرة ، وأهل الناس بهما . .
1671 وفي حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرم صفراً ، ويقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر ، فقدم النبي وأصحابه صبيحة رابعة ، مهلين بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول اللَّه أي الحل ؟ قال : ( الحل كله ) متفق عليه . .
وهذه الأحاديث مع جملة أيضاً من الأحاديث تنفي أنهم أحرموا مطلقاً . .
وقيل : لأن الفسخ كان لمعنى في حقهم ، وهو معدوم في حقنا ، وهو أنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ، بدليل حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما المتقدم . ورد بأنه لو كان كذلك لما خص بالفسخ من لم يسق الهدي ، لأن الجميع كانوا في الاعتقاد على حد سواء ، ولكان الرسول علل امتناعه من الفسخ بكونه يعتقد جواز العمرة ، ولم يعلل بذلك ، وإنما علل بسوق الهدي . .
وقيل وهو أقواها عندهم إن ذلك كان خاصاً لأصحاب النبي . .
1672 بدليل ما روي عن الحارث بن بلال ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول اللَّه أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : ( بل لنا خاصة ) رواه الخمسة إلا الترمذي . .
1673 وعن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة . وفي رواية قال : كانت رخصة . يعني متعة الحج ، رواه مسلم ، ولأبي داود : كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول اللَّه .