@ 527 @ اللَّه عنه ، فقال له رجل : يا أبا موسى أو يا عبد اللَّه بن قيس رويدك بعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، فقال : يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم ، فبه فأتموا ، قال فقدم عمر ، فذكرت ذلك له فقال : إن نأخذ بكتاب اللَّه فإن كتاب اللَّه يأمرنا بالتمام ، وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه فإن رسول اللَّه لم يحل حتى بلغ الهدي محله . متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية له قال : ( هل سقت من هدي ؟ ) قال : لا . قال : ( فطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ثم حل ) وفي رواية له أيضاً أن عمر قال : قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم . .
1665 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : تمتع رسول اللَّه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول اللَّه فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول اللَّه بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم رسول اللَّه قال للناس : ( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ) . مختصر متفق عليه واللفظ لمسلم . .
1666 وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال : خرجنا مع رسول اللَّه ونحن نصرخ بالحج صراخاً ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي ، فلما كان يوم التروية ورجعنا إلى منى أهللنا بالحج ، رواه أحمد ومسلم . .
1667 وقد روي ذلك [ أيضاً من حديث أسماء ، وعائشة ، وابن عباس ، وأنس بن مالك وكلها في الصحاح ، وروي ] أيضاً عن البراء بن عازب وغيرهم ، قال أبو عبد اللَّه بن بطة : سمعت أبا بكر بن أيوب يقول : سمعت إبراهيم الحربي يقول وسئل عن فسخ الحج فقال : [ قال ] سلمة بن شبيب لأحمد : كل شيء منك حسن غير خلة واحدة ، قال : ما هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج ، قال أحمد : كنت أرى لك عقلاً ، عندي ثمانية عشر حديثاً صحيحاً أتركها لقولك . انتهى . .
ولا نزاع بين المسلمين أن النبي أمر أصحابه بذلك ، وإنما النزاع هل كان ذلك خاصاً بأصحاب رسول اللَّه ، أو لمعنى آخر لا يشركهم فيه غيرهم ، أو لأن إحرامهم وقع مطلقاً . فقيل وهو أضعفها لم يكونوا أحرموا بالحج .