@ 501 @ والرجعة إمساك ، قال سبحانه : 19 ( { فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان } ) ولهذا لا يفتقر إلى الولي ، ولا إلى الشهود . ( والثانية ) : هي اوشهر عن أحمد ، واختيار القاضي في التعليق في مواضع ، لأنه عقد يتوصل به إلى استباحة بضع مقصود ، فمنع منه الإحرام ، دليله عقد النكاح . ولا يرد شراء الأمة [ إذ ] المقصود منه الملك ، لا استباحة البضع ، ولا المظاهر إذا كفر في حال الإحرام ، فإنه يتوصل إلى إباحة ، لكن ذلك ليس بعقد . .
وقد أورد على هذا أن الرجعية مباحة فلا استباحة ، فأجاب القاضي : الاستباحة تتعلق بها ، وإن قلنا هي مباحة ، فإنه لو تركها حتى مضت العدة حرم وطؤها ، فرجعتها تبيح الوطء بعد مضيب [ مدة ] العقد ، واللَّه أعلم . .
قال : وله أن يقتل الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور . .
1594 ش : في الصحيحين [ وغيرهما ] من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قال : ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم جناح الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، متفق عليه . .
وقد شمل كلام الخرقي وكلام غيره من الأصحاب صغار هذه ، وعموم الحديث [ أيضاً ] يقتضيه ، وإذا قيل : إن فسقهن لأذاهن فلا ينبغي أن يدخل في ذلك إلا من وجد فيه حقيقة الأذى ، أو تأهله لذلك . .
( تنبيه ) : المراد بالغراب الغراب الأبقع بلا ريب ، وهو الذي في بطنه وظهره بياض ، وغراب البين عندنا كذلك ، نظراً لعموم الأحاديث الصحيحة وونه يعدو على الناس ، ويحرم أكله ، فهو كالأبقع ، ويخرج من ذلك غرب الزرع لجواز أكله ، وعدم أذاه . وقيل : المراد في الحديث الأبقع فقط ، حملاً للمطلق على المقيد ، إذ في مسلم ( والغراب الأبقع ) و ( الحدأة ) بكسر الحاء والهمزة ، ( والعقور ) العضوض ، فعول بمعنى فاعل ، أي العاقر ، واختلف فيه ، فقيل : هو كل سبع يعقر ، نظراً لجانب اللفظ . .
1596 ويؤيده أن النبي دعى على عتبة بن أبي لهب فقال : ( اللهم سلط عليه كلباً من كلابك ) فافترسه الأسد . .
وقيل : هو الكلب المألوف ، نظراً لجانب العرف ، إذ الظاهر في اللام أنها لمعهود ذهني ، و ( الحرم ) ضبطه جماعة بفتح الحاء والراء وهو الحرم المشهور ، وضبطه القاضي في المشارق بضم الحاء والراء ، جمع حرام ، كقوله سبحانه وتعالى : 19 ( { وأنتم حرم } )