@ 502 @ قال : ) $ $ 16 ( والمراد به المواضع المحرمة . قال النووي : والأول أظهر . .
وتمسية هؤلاء فواسق قيل : لخروجهن عن السلامة منهن إلى الأذى ، وقيل : لخروجهن عن الحرمة إلى الأمر بقتلهن . .
وقيل : سمي الغراب فاسقاً لتخلفه عن نوح ، [ وخروجه ] عن طاعته ، وأصل الفسوق الخروج ، يقال : فسقت الرطبة ، إذا خرجت عن قشرها ، واللَّه أعلم . .
قال : وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، ولا فداء عليه . .
ش : أي يجوز قتله ، ويحتمل أن يريد بذلك كل ما عدا على المحرم في نفسه أو ماله ، وإن لم يكن من طبعه الأذى ، ولا نزاع في ذلك ، لأنه إذاً هو الجاني على نفسه ، ويحتمل أن يريد ما في طبعه الأذى وإن لم يوجد [ منه ] كسباع البهائم ، وجوارح الطير ، كالنمر ، والفهد ، والبازي ، والعقاب ، ونحو ذلك . والزنبور ، والبق ، والبراغيث ، وشبهها من الحشرات المؤذية ، إذ قوله ( خمس من الفواسق يقتلن ) من باب ترتيب الحكم على الوصف ، فحيث وجد الفسق ترتب الحكم ، ثم إنه أكد ذلك بأن عدد أنواعاً ، تنبيهاً على ما في معناها [ كالعقرب ] . .
1597 وفي رواية أحمد ذكر الحية تنبيهاً على ما يشاركها في الأذى باللسع كالبرغوث والزنبور . .
والفأرة تبيه على ما آذى بالنقب والتقريض كابن عرس ونحوه . .
والغراب والحدأة تنبيه على ما يؤذي بالاختطاف كالصقر . .
والكلب العقور تنبيه على كل عاد كالنمر ونحوه ، والاحتمالان صحيحان [ على المذهب ] لكن ظاهر كلامه [ هو ] الأول . .
وقد يقال عليه : إن ظاهر كلامه منع قتل ما عدا الخمسة المذكورة ما لم تعد عليه ، ويرجحه أن في مسلم ( يقتل خمس فواسق ) بالإضافة من غير تنوين ، وهي إضافة بمعنى [ من ] أي من الفواسق . وتخصيص هذه الخمسة بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداها ، ويرجح ذلك رواية ابن عمر السابقة ، واللَّه أعلم . .
قال : وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم . .
ش : هذا إجماع من أهل العلم ، وللَّه الحمد . .
1598 وقد دل عليه ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال : لما فتح اللَّه عز وجل على رسول اللَّه مكة ، قام في الناس ، فحمد اللَّه ثم أثنى عليه ، ثم قال : ( إن اللَّه حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها لا تحل لأحد من بعدي ، فلا ينفر