@ 500 @ ( والثانية ) وهي المنصوصة عليه شاه ، لأنه إنزال لا عن مباشرة ، أشبه الإنزال بالفكر انتهى . ولو كرر النظر فمذى فاتفق الأصحاب هنا فيما علمت أنه يجب عليه شاة ، ويفهم ذلك مما تقدم من كلام الخرقي بطريق التنبيه . .
وفهم من كلام الخرقي أيضاً أنه متى لم ينزل بالنظر فلا شيء عليه ، وهو كذلك ، وقد بقي عليه من أنوال الاستمتاع الفكر ، إذا أنزل به ، ولا نزاع أنه لا شيء عليه إذا غلبه ، وكذلك إن استدعاه ، على أشهر الوجهين ، وقد يقال : إنه مقتضى كلام الخرقي . .
( تنبيه ) : فساد النسك هنا بمنزلة وجوب الكفارة في الصوم ، لأن ذلك الأمر الأغلظ فيهما ، ووجوب الكفارة هنا بمنزلة فساد الصوم ثم ، لأن الأخف فيهما ، فالوطء [ في الفرج ] موجب للفساد والكفارة في البابين ، والوطء دون الفرج مع الإنزال موجب لفساد الصوم [ بلا ريب ] والكفارة على الأشهر ، وهنا موجب للكفارة بلا ريب [ وكذلك ] لفساد النسك على الأشهر . .
والقبلة ونحوها مع الإنزال موجب للفساد ثم بلا ريب أيضاً ، [ غير ] موجب للكفارة على الأشهر . .
وتكرار النظر بشرطه يفسد ثم ، ويوجب الكفارة هنا ، ولا يقتضي كفارة ثم ، ولا فساداً هنا ، والإنزال بالفكر المستدعى لا يوجب كفارة ثم ، ولا فساداً هنا ، وهل يفسد ثم ، ويوجب الكفارة هنا ؟ فيه وجهان ، واللَّه أعلم . .
قال : وللمحرم أن يتجر . .
1592 ش : لما روى أبو داود عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية : 19 ( { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم } ) [ قال ] : كانوا لا يتجرون بمنى ، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات . .
1593 وفي الصحيح عنه قال : كان ذو المجاز ، وعكاظ متجر الناس في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى نزلت : 19 ( { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم } ) في مواسم الحج ، واللَّه أعلم . .
قال : ويصنع الصنائع كلها . .
ش : لأن ذلك في معنى التجارة ، واللَّه أعلم . .
قال : ويرتجع زوجته ، وعن أبي عبد اللَّه أحمد رحمه اللَّه رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل ذلك . ) $ $ 16 ( .
ش : الرواية الأولى اختيار أبي محمد ، والقاضي في روايتيه ، إذ الرجعية زوجة ،