@ 487 @ الهميان للمحرم ، ولا يرخصون في عقد غيره ، واللَّه أعلم . .
قال : وله أن يحتجم . .
1549 ش : في الصحيحين عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما . .
قال : احتجم النبي وهو محرم . .
1150 وعن أنس : أن النبي احتجم وهو محرم ، على ظهر القدم من وجع كان به . رواه أبو داود ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يقطع شعراً . .
ش : لإطلاق قوله تعالى : 19 ( { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ) فإن احتاج إلى القطع فله ذلك . .
1551 لما رواه عبد اللَّه بن مالك بن بحينة قال : احتجم رسول اللَّه بلحي جمل ، من طريق مكة في وسط رأسه . متفق عليه ومن ضرورة ذلك حلق الشعر ، وتلزمه والحال هذه الفدية لقوله تعالى : 19 ( { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام } ) الآية ، واللَّه أعلم . .
قال : ويتقلد بالسيف عند الضرورة . .
1552 ش : لما روى البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما قال : لما صالح رسول اللَّه أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح . فسألته : ما جلبان السلاح ؟ قال : االقراب بما فيه . رواه الشيخان وأبو داود وهذا لفظه ، وهذا محل حاجة ، لأنه عليه السلام لم يأمن أهل مكة أن ينقضوا العهد . ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يفعل ذلك لغير ضرورة ، ولذلك قال أحمد : لا إلا من ضرورة . .
1553 وذلك لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : 16 ( لا يحمل المحرم السلاح في الحرم . قال أبو محمد : والقياس إباحة ذلك ، لأنه ليس في معنى اللباس المنصوص على منعه . .
( تنبيه ) : ( الجلبان ) بضم الجيم واللام ، وفتح الباء الموحدة المشددة ، وبنون بعد الألف ، وروي بضم الجيم وسكون اللام ، مثل الجلبان من الحبوب ، وصوبه جماعة ، وقد فسرها هنا بالقراب وما فيه . .
1554 وفي حديث آخر : السيف والقوس ونحوه ، واللَّه أعلم .