@ 488 @ .
قال : وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين . .
ش : لا إشكال في أنه ليس له أن يدخل يديه في كمي القباء والفرجية ونحوهما ، ومن فعل ذلك افتدى ، أما إن وضع ذلك على كتفيه ، ولم يدخل يديه في كميه ، فظاهر كلام الخرقي أن له ذلك ولا شيء عليه ، وهو الذي صححه صاحب التلخيص ، لأنه لم يشتمل على جميع بدنه ، أشبه ما لو ارتدى بالقميص . وظاهر كلام الإمام أحمد المنع من ذلك ، قال في رواية حرب : لا يلبس الدواج ولا شيئاً يدخل منكبيه فيه . وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا لبس القبا لا يدخل عاتقيه فيه . وهذا اختيار القاضي في خلفه و أبي الخطاب ، و أبي البركات وغيرهم ، لأنه يلبس معتاداً هكذا ، فمنع منه كالقميص . .
1555 وقد روى النجاد بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي اللَّه عنه قال : 16 ( من اضطر إلى لبس قباء وهو محرم ، ولم يكن له غيره ، فلينكس القباء وليلبسه ) . .
1556 وروى ابن المنذب أن النبي نهى عن لبس الأقبية وعلى هذا عليه الفدية كما لو لبس القميص ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يظلل على رأسه في المحمل . .
هذا هو المشهور عن أحمد ، والمختار لأكثر لأكثر الأصحاب ، حتى أن القاضي في التعليق وفي غيره ، وابن الزغواني ، وصاحب التلخيص ، وجماعة لا خلاف عندهم في ذلك ، لأن المحرم أشعث أغبر ، وهذا تظليل مستدام فيزيلهما . .
1557 واعتمد أحمد على قول ابن عمر وقد رأى رجلاً محرماً على رحل ، ) $ $ 16 ( قد رفع ثوبه بعود يستره منحر الشمس فقال : 16 ( أضح لمن أحرمت له ) ، رواه الأثرم ، وفي لفظ أنه قال له : إن اللَّه لا يحب الخيلاء . وفي لفظ أنه ناداه : اتق اللَّه . رواهما النجاد . .
وحكى ابن أبي موسى ، والشيخان رواية بالجواز ، وهي اختيار أبي محمد ، قال : ظاهر كلام أحمد رحمه اللَّه أنه إنما كره ذلك كراهية تنزيه ، وذكر رواية الأثرم عن أحمد : أكره ذلك ذلك ، قيل له : فإن فعل يهريق دماً ؟ قال : لا وأهل المدينة يغلظون فيه . .
1558 وذلك لما روت أم الحصين رضي اللَّه عنها قالت : حججنا مع رسول اللَّه حجة الوداع ، فرأيت أسامة وبلالاً ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر ، حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسلم وغيره . .
1559 وعن عثمان رضي اللَّه عنه 16 ( أنه ظلل عليه وهو محرم . ) .
15660 وعن 16 ( ابن عباس : لا بأس بالظل للمحرم ) . وكما لو استظل بخيمة ، أو