@ 486 @ لم يجد النعلين لبس الخفين . .
1539 ش : لما روى عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي قال : ( من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) رواه الجماعة ، ولفظ الترمذي : ( المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) . .
1540 وعن جابر رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ) رواه أحمد ومسلم واللَّه أعلم . .
قال : ولا يقطعهما ولا فداء عليه . .
ش : إذا لبس المحرم الخفين لعدم النعلين جاز له لبسهما من غير قطع ، على المنصوص [ المشهور ] المختار من الروايتين ، عملاً بإطلاق حديثي ابن عباس وجابر ، فإنه لم يأمر فيهما بقطع ، ولو وجب لبنيه ، لا يقال : قد بين ذلك في حديث ابن عمر ، فيحمل المطلق على المبين ، جمعاً بين الأدلة ، لأنا نقول : يشترط في حمل المطلق على المقيد أن لا يفضي الإطلاق إلى تأخير بيان واجب ، والحمل هنا مفض إلى ذلك ، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة ، كذا في رواية لأحمد والدارقطني . .
1541 ففي رواية أحمد قال : سمعت رسول اللَّه يقول على هذا المنبر ، وفي رواية الدارقطني : أن رجلاً نادى في المسجد : ماذا يترك المحرم من الثياب ؟ وحديث ابن عباس كان في خطبته بعرفات ، كذا في الصحيح ، وهو وقت الحاجة للبيان ، وقد حضره في ذلك الوقت من لم يحضره في غيره ، واجتمع من الخلائق عدد لا يحصيهم إلا اللَّه تعالى ، ثم تفرقوا عنه بعد قليل ، والذين حضروا قوله بالمدينة كانوا نفراً يسيراً ، بحيث يقطع المنصف بأنه لا يتصور منهم البيان لكل من حضر إذ ذاك ، فيلزم من ذلك أن يكون إطلاق خبر ابن عباس ناسخاً للتقييد في حديث ابن عمر ، دفعاً لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة ويؤيد هذا أن جملة الصحابة عملوا على ذلك . .
1542 فعن عمر رضي اللَّه عنه : 16 ( الخفان نعلان ، لمن لا نعل له ) . .
1543 وعن علي رضي اللَّه عنه : 16 ( السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين ) ، ونحوه عن ابن عباس . .
1544 ورؤي على المسور بن مخرمة في رجليه خفان وهو محرم ، فقيل له : 16 ( ما هذا ؟ قال : أمرتنا به عائشة ) . روى ذلك كله النجاد بإسناده ، ويرشج هذا ما في القطع من إفساد المال المنهي عنه شرعاً . .
1545 على أنه قد روى ابن أبي موسى ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول الَّه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما . 16 ( [ وكان ابن عمر يفتي بقطعهما ] قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع ) وهذا تصريح بالنسخ . .
1546 إلا أن الذي في سنن أبي داود عن سالم بن عبد اللَّه ، 16 ( أن عبد اللَّه بن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة . ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي اللَّه عنها حدثتها ، أن رسول اللَّه قد كان رخص للنساء في الخفين . فترك ذلك . ) .
( والرواية الثانية ) : يقطعهما إلى أسفل الكعبين ، فإن لبسهما من غير قطع افتدى ، وهذا مذهب أكثر الفقهاء ، حملاً للمطلق على المقيد تساهلاً . قال الخطابي : العجب من أحمد في هذا يعني في قوله بعدم القطع قال : فاءنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقل سنة لم تبلغه . قلت : والعجب كل العجب من الخطابي رحمه اللَّه في توهمه عن الإمام أحمد رحمه اللَّه مخالفة السنة أو خفاءها ، وقد قال المروذي : احتججت على أبي عبد اللَّه بقول ابن عمر عن النبي ، قلت : هو زيادة في الخبر . فقال : هذا حديث ، وذاك حديث . فقد اطلع رحمه اللَّه على السنة ، وإنما نظر نظراً لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون ، وهو يدل على غايته في الفقه والنظر . .
وقد دل كلام الخرقي رحمه اللَّه أنه لا فدية على من لبس السراويل لعدم الإزار ، ولا من لبس الخفين لعدم النعلين ، وهو واضح ، لظاهر حديثي ابن عباس وجابر رضي اللَّه عنهما ، واللَّه أعلم . .
قال : ويلبس الهميان ، ويدخل السيور بعضها في بعض ، ولا يعقدها . .
ش : يلبس الهميان ، قال أبو عمر بن عبد البر : على ذلك جماعة الفقهاء ، متقدموهم ومتأخروهم ، ويدخل السيور بعضها في بعض ، لئلا تسقط ، ولا يعقدها لعدم الحاجة إلى ذلك ، نعم إن احتاج إلى ذلك ، كأن لا يثبت بدون العقد جاز ذلك ، نص عليه أحمد . .
1547 لقول عائشة رضي اللَّه عنها 16 ( أوثق عليك نفقتك ) . .
1548 وعلى هذا يحمل قول إبراهيم النخعي : كانوا يرخصون في عقد