@ 483 @ .
1527 وفسر الرفث بالجماع ، والفسوق بالسباب ، والجدال بالمراء ، تبعاً في ذلك لابن عباس رضي اللَّه عنهما ، ذكره عنه البخاري تعليقاً . .
1528 وحكى ذلك [ أيضاً ] عن ابن عمر ، وجماعة من التابعين وقيل : الرفث الفحش من الكلام ، وأصله الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه كلفظ النيك . .
1529 ويحكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما 16 ( أنه أنشد وهو محرم : وهن يمشين بنا هميساً إن تصدق الطير ننك لميسا قيل له : أرفثت ؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء ) . انتهى . وكني به عن الجماع لأنه لا يكاد يخلو منه . وقيل في الفسوق : إنه الخروج عن حدود اللَّه تعالى ، وهو أعم وأوفق للغة ، والمراد بالمراء المراء مع الخدم ، والرفقاء ، والمكارين ونحو ذلك . .
( تنبيه ) ( هميساً ) : [ المشي ] اللين و ( لميسا ) اسم جارية لابن عباس رضي اللَّه عنه واللَّه أعلم . .
قال : ويستحب [ له ] قلة الكلام إلا فيما ينفع ، وقد روي عن شريح رحمه اللَّه أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء . .
ش : قلة الكلام في الجملة مستحب لكل أحد ، وهو في حق المحرم آكد ، لتلبسه بهذه العبادة العظيمة ، وتشبهه بالقادم على ربه عز وجل في يوم القيامة . .
1530 وفي الصحيح : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) . .
1531 ( ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) . .
1532 وقد استشهد أحمد رحمه اللَّه تعالى على قلة الكلام في هذا بخصوصه بفعل شريح رحمه اللَّه تعالى أما ما فيه نفع من الكلام كتعليم جاهل ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر ، ونحو ذلك فأمر مطلوب بلا ريب ، بل قد يجب ، ويتأكد في حق المحرم ، فإنه كما يتأكد في [ حقه ] ترك المنهيات ، كذلك يتأكد في حقه فعل الواجبات والمندوبات واللَّه أعلم . .
قال : ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل . .
ش : المحرم لا يقتل القمل في أنص الروايتين ، واختيار الخرقي ، لأنه مما يترفه به ، فمنع منه كقطع الشعر . .
1533 وهو ظاهر حال كعب بن عجرة . .
1534 وفي الموطأ عن نافع أن ابن عمر قال : 16 ( يكره أن ينزع المحرم حلم