@ 484 @ أو قراداً من بعيره ) . ( والثانية ) : له ذلك منيطاً للحكم بالأذى ، قال : كل شيء من جسده لا بأس به ، إذا آذى انتهى ، وقياساً على البراغيث ، فاءنه لا نزاع في جوز قتلهن ، وقال أبو محمد : وقتل القمل ، وإلقاؤه على الأرض ، وقتله بالزئبق ونحو ذلك سواء ، نطراً لعلة المنع وهو الترفه . انتهى قال القاضي في الروايتين : وموضع الروايتين إذا ألقاها من بين شعر رأسه ، أو بدنه ، أو لحمه ، أما إن ألقاها من ظاهر بدنه ، أو ثيابه ، أو بدون محل ، أو محرم غيره ، فهو جائز ، ولا شيء عليه رواية واحدة . انتهى . والتفلي وسيلة إلى قتل القمل ، فإن جاز جاز وإلا منع ، وحيث تفلى وقتل القمل حيث منع منه ( فعنه ) : لا شيء عليه لأن كعبا رضي اللَّه عنه قتل قملاً كثيراً بحلق رأسه ، ولم يؤمر إلا بفدية حلق الشعر فقط . .
1535 وعن ابن عمر : 6 ( هو أهون مقتول ) . .
1536 وعن ابن عباس 6 ( في محرم ألقى قملة ثم طلبها : تلك ضالة لا تبتغى ) ( وعنه ) : 6 ( يتصدق بشيء ما ، جبراً لما حصل منه ) ، واللَّه أعلم . .
قال : ويحك رأسه وجسده حكاً رفيقاً . .
ش : يحك رأسه وجسده في الجملة ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . .
1537 وقد روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه قالت : 6 ( سمعت عائشة زوج النبي تسأل عن المحرم يحك جسده ؟ قالت : نعم فليحكه وليشدد . قالت عائشة : لو ربطت يداي فلم أجد إلا رجلي لحككت . ) .
ويكون برفق حذاراً من إزالة ما منع منه من شعر أو قمل ، فءن حك فوجد في يديه شعراً استحب له الفداء احتياطاً ، ولا يجب حتى يتيقن أنه قعله ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمامة ، ولا البرنس . .
ش : هذا إجماع والحمد للَّه من أهل العلم . .
1538 وقد شهد له ما في الصحيحين وغيرهما عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال : سئل رسول اللَّه ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوباً مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين ، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) . وفي رواية : ما يترك المحرم من الثياب ؟ فتخصيصه القميص تخصيص تمثيل ، فيلحق به ما في معناه من الجبة ، والدراعة ونحوهما ، وكذلك العمامة يلحق بها ما في معناها ، من كل ساتر معتاد ، أو كل ساتر ملاصق ، على اختلاف العلماء ، وكذلك السراويل يلح