@ 482 @ .
قال : ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه . .
ش : لما تقدم من حديث يعلى بن أمية ، والخالع غير لابس ، واللَّه أعلم . .
قال : وأشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . واللَّه أعلم . .
1522 ش : قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما : 16 ( أشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . ) رواه البخاري . .
1523 وللدارقطني مثله عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير . .
1524 وعن ابن عمر أن رسول اللَّه : وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال : ( أي يوم هذا ؟ ) قالوا : يوم النحر . قال : ( هذا يوم الحج الأكبر ) رواه البخاري ، وأبو داود ، ونزل بعض الشهر منزلة كله ، كما يقال : رأيتك سنة كذا . وإنما رآه في ساعة منها . انتهى . وفائدة ذلك عندنا وعند الحنفية اليمين ، وعند الشافعي عدم صحة الإحرام في غيرها ، وعند مالك وجوب الدم بتأخير طواف الزيارة عنها ، قال القاضي : جميع ذلك ، واللَّه أعلم . .
$ 2 ( ( باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له ) ) 2 $ .
قال : ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه اللَّه عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب والجدال ، وهو المراء . .
ش : قال اللَّه تعالى : 19 ( { الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ، ولا فسوق ولا جدال في الحج } ) قرئت [ المنفيات ] الثلاث بالنصب والرفع ، وعلى كليهما هو خبر بمعنى النهي ، أي لا ترفثوا ، ولا تفسقوا ، ولا تجادلوا ، وهذه وإن منع الإنسان منها في غير الحج ، لكن فيه أجدر ، ولهذا وردت بلفظ الخبر ، إشارة بأنها جديرة بأن تنفى ولا توجد البتة ، وقرىء الأولان بالرفع ، والثالث بالنصب ، حملا للأوليين واللَّه أعلم على النهي ، أي لا يكون رفث ولا فسوق ، والثالث على الخبر [ المحض ] بانتفاء الجدال . .
1525 وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب ، فتقف في المشعر الحرام ، وسائر العرب يقفون بعرفة ، وكانوا يقدمون الحج سنة ، ويؤخرونه سنة ، وهو النسيء ، فرد إلى وقت واحد ، ورد الوقوف إلى عرفة ، فأخبر اللَّه سبحانه أنه قد ارتفع الجدال في الحج . .
1526 ويؤيد هذا قول النبي ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ولم يذكر الجدال ، وميل الخرقي رحمه اللَّه تعالى للأول .