@ 481 @ .
قال : ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا ، أو هبط وادياً ، وإذا التقت الرفاق ، وإذا غطى رأسه ناسياً ، وفي دبر الصلوات المكتوبة . .
ش : أما فيما عدا تغطية الرأس . .
1517 فلما يروى عن جابر رضي اللَّه عنه قال : كان رسول اللَّه يلبي في حجته إذا لقي ركباً ، أو علا أكمة ، أو هبط وادياً ، وفي أدبار الصلوات المكتوبة ، وفي آخر الليل . .
1518 وعن إبراهيم : 16 ( كانوا يستحبون ) . وذكر نحوه ، إلا أنه أبدل آخر الليل : فإذا استوت به راحلته . وأما في تغطية الرأس ، وما في معناه من فعل محظور ناسياً ، فليبادر لما هو عليه ، والإقلاع عما صدر عنه ، واللَّه أعلم . .
قال : والمرأة أيضاً يستحب لها أن تغتسل عن الإحرام ، وإن كانت حائضاً أو نفساء ، لأن النبي أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام . .
ش : قياساً على الرجل ، والحائض والنفساء كغيرهما ، بل قال أبو محمد : إنه في حقهما آكد ، لورود السنة فيهما . .
1519 ففي حديث جابر الصحيح : أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول اللَّه كيف أصنع ؟ فقال : ( اغتسلي ، واستثفري بثوب ، واحرمي ) . .
1520 وفي حديثه الصحيح أيضاً [ في قصة عائشة ) أنها لما حاضت ، وكانت قد أحرمت بعمرة قال لها : ( هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم ، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ) ففعلت . .
1521 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قال : ( النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات ، يغتسلان ، ويحرمان ، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ) رواه أبو داود والترمذي . ولأن المقصود من غسل الإحرام ، التنظيف ، وهما أجدر بذلك ، وهذا يؤيد أن غسل الجنابة يصح من الحائض ، وأن التيمم لا مدخل له في غسل الإحرام . .
( تنبيه ) : ( استثفري ) استثفرت المرأة الحائض إذا شدت على فرجها خرقة ، وعطفت طرفيها إلى شيء مشدود في وسطها ، من مقدمها ومؤخرها ، مأخوذ من ( ثفر الدابة ) وهو ما يكون تحت ذنبها ، واللَّه أعلم .