@ 479 @ .
( الثاني ) : أنه متى حل بذلك أو بعذر ونحوه فلا شيء عليه من دم ، ولا غيره . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) : هل يكفي قصده للاشتراط تبعية للإحرام ، أو لا بد من التلفظ ، كالاشتراط في الوقت ونحوه ؟ فيه احتمالان . .
( الثاني ) : ( محلي ) بكسر الحاء وفتحها ، وهو موضع الحلول ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن أراد الإفراد قال : اللهم إني أريد الحج . ويشترط . .
ش : الإفراد أن يحرم بالحج مفرداً [ قاله أبو محمد ] . وقال بعض الأصحاب أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره . وهو أجود . ويشترط فيه كالعمرة ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن أراد القران قال : اللهم إني أريد العمرة والحج . ويشترط . .
ش : القران أن يحرم بالعمرة والحج معاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ، قبل فعل ركنها الأعظم وهو الطواف . .
1512 وفي الصحيحين عن ابن عمر ، 16 ( أنه أدخل الحج على العمرة عام حجة الحرورية . وذكر الحديث وقال : هكذا صنع رسول اللَّه . ) .
1513 وكذلك [ في الصحيح ) عن جابر أن رسول اللَّه أمر عائشة بذلك . وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ولو أدخل العمرة على الحج لم يصح ، لعدم الأثر في ذلك ، ولأنه لم يستفد به فائدة ، بخلاف ما تقدم . .
وظاهر كلام الخرقي أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة ، أو حج ، أو هما ، وهو المشهور . وعن أبي الخطاب : لا يستحب ذكر ما أحرم به ، واللَّه أعلم . .
قال : فإذا استوى على راحلته لبى . .
ش : ظاهر كلام الخرقي أنه لا يلبي إلا إذا استوت به راحلته . .
1514 وذلك لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : 16 ( بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللَّه فيها ، ما أهل رسول اللَّه إلا من عند الشجرة ، حين قام به بعيره ، ) وفي رواية : رأيت رسول اللَّه يركب راحلته بذي الحليفة ، ثم يهل حين تستوي به قائمة . متفق عليه . .
والمشهور في المذهب أن الأولى أن يلبي حين يحرم . .
1515 لما روى سعيد بن جبير قال : قلت لعبد اللَّه بن عباس : 16 ( يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللَّه في إهلال رسول اللَّه حين أوجب . فقال : إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول اللَّه حجة واحدة ، فم