@ 478 @ يحرم بالحج [ من مكة ] إلى آخره ، فإن هذا التمتع الموجب للدم [ ومن ] هنا قلنا : إن تمتع حاضري المسجد الحرام صحيح على المذهب ، وقال ابن أبي موسى : لا متعة لهم . ويحكى ذلك رواية ، وقد تعرض أبو محمد لها فقال : نقل عن أحمد : ليس على أهل مكة متعة ، ومعناه ليس عليهم دم متعة ، لأن المتعة له لا عليه ، انتهى . ( قلت ) : وقد يقال : إن هذا الإمام بناء على أن العمرة لا تجب عليهم ، فلا متعة عليهم ، أي الحج كافيهم ، لعدم وجوب العمرة [ عليهم ] فلا حاجة لهم إلى المتعة . .
وقول الخرقي : يقول : اللهم إني أريد العمرة . أراد به الاستحباب ، وإلا فالمشترط قصد ذلك ، واللَّه أعلم . .
قال : ويشترط فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ، ولا شيء عليه . .
ش : الاشتراط عندنا في الإحرام جائز بل مستحب . .
1508 لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول اللَّه فقالت : يا رسول اللَّه إني [ أريد ] الحج أشترط ؟ قال : ( نعم ) قالت : كيف أقول ؟ قال : ( قولي : لبيك اللهم لبيك ، ومحلي [ من الأرض ] حيث حبستني ) رواه الجماعة إلا البخاري ، وهذا لفظ أبي داود . وفي رواية للنسائي : ( فإن [ لك ] على ربك ما استثنيت ) . .
1509 وهو للشيخين من رواية عائشة رضي اللَّه عنها . .
1510 ورواه أحمد عن عكرمة ، عن ضباعة قالت : قال رسول اللَّه ( أحرمي وقولي : إن محلي حيث حبستني ، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك ، بشرطك على ربك عز وجل ) وصفته كما في الحديث وما في معناه ، لأن المعنى هو المقصود . .
1511 وعن ابن مسعود أنه كان يقول : 16 ( اللَّهم أني أريد العمرة إن تيسرت لي ، وإلا فلا حرج علي . ) ويفيد هذا الشرط شيئين : .
( أحدهما ) : [ أنه ) متى حبس بمرض ، أو ذهاب نفقة ، ونحوهما فإنه يحل ، على ظاهر كلام الخرقي ، و صاحب التلخيص فيه ، و أبي البركات ، وهو ظاهر الحديث ، وقال القاضي في الجامع ، و أبو الخطاب في الهداية ، و أبو محمد : إن له التحلل . فإذاً لا بد من قصده .