@ 462 @ .
واقتضى كلام الخرقي أيضاً أن الحج لا يجب عليهما وإلا لأجزأهما ، وهو كذلك ، لما تقدم من حديثي ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي ، ولأن الصبي القلم مرفوع عنه ، والعبد مشغول بحقوق سيده ، والحج تطول مدته غالباً ، ويعتبر له الزاد والراحلة ، فلم يجب على العبد كالجهاد . .
( تنبيه ) : لو حصل العتق أو البلوغ قبل الفراغ من الحج ، فإن كان بعد فوات وقت الوقوف لم يجزئهما ذلك عن حجة الإسلام بلا ريب ، لفوات الركن الأعظم وهو الوقوف ، وإن كان في وقت يدركان معه الوقوف ووقفا ، نظرت فإن كان قبل السعي ، أو بعده وقلنا السعي ليس بركن أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام ، لإدراكهما الركن [ الأعظم ] وهو الوقوف ، والإحرام مستصحب . .
1438 واعتمد أحمد بأن ابن عباس قال : إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته ، وإن أعتق بجمع لم تجزىء عنه . وإن كان العتق أو البلوغ بعد السعي ، وقلنا بركنيته فوجهان ( أحدهما ) واختاره ابن عقيل تبعاً لقول شيخه في المجرد : أنه قياس المذهب لا يجزئه ، لوقوع الركن في غير وقت الوجوب ، أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ . ( والثاني ) وهو اختيار القاضي أظنه في التعليق ، و أبي الخطاب ، وظاهر كلام أبي محمد يجزئه ، نظراً لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف ، وجعلا لغيره تبعاً له ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا حج بالصغير جنب ما يجتنبه الكبير . .
ش : إذا حج بالصبي وجب أن يجنب ما يجنبه الكبير من الطيب ، واللباس ، وقتل الصيد ، وحلق الشعر ، وغير ذلك ، لأن الحج يصح له بحكم النص السابق ، وإذا صح له ترتبت أحكامه ، ومن أحكامه تجنب ما ذكر ، وهو لا يخاطب بخطاب تكليفي ، فوجب على الولي أن يجنبه ذلك ، كما وجب عليه تجنيبه شرب الخمر ، وغيرها من المحرمات . .
1439 وقد روي عن عائشة رضي اللَّه عنها 16 ( أنها كانت [ تجرد ] الصبيان إذا دنوا من الحرم ، واللَّه أعلم ) . .
قال : وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه . .
ش : كما إذا عجز عن الرمي ، أو الطواف ونحوهما . .
1440 لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال : 16 ( حججنا مع رسول اللَّه ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) . رواه أحمد وابن ماجه . .
1441 وعن ابن عمر أنه كان يحجج صبيانه وهم صغار ، فمن اصتطاع منهم أن