@ 463 @ يرمي رمى ، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه . .
1442 وعن أبي إسحاق أن أبا بكر رضي اللَّه عنه طاف بابن الزبير في خرقة . رواهما الأثرم . .
وظاهر كلام الخرقي أن ما أمكن الصبي عمله عمله ، وذلك كالوقوف ، والمبيت بمزدلفة ، وبمنى ، ونحو ذلك ، وكذلك الإحرام أن عقله صح منه بإذن الولي بلا ريب وبدون إذنه فيه وجهان : أصحهما وبه جزم أبو محمد لا يجزئه ، قياساً على بقية تصرفاته ، إذ لا ينفك عن لزوم [ مال ] فهو كالبيع . .
والثاني : يجزئه تغليباً لجانب العبادة ، وإن لم يعقله فعله الولي ، ( والولي ) هو من يلي ماله من أب أو غيره ، وفي صحة إحرام الأم عنه وجهان ، ( الصحة ) وهو ظاهر كلام أحمد ، اخرتاه ابن عقيل ، ومال إليه أبو محمد ، لظاهر حديث ابن عباس ، إذ الظاهر أن الأجر الثابت لها لكون الصغير تبعاً لها في الإحرام ، ( وعدمها ) وهو اختيار القاضي ، لعدم ولايتها [ عليه ] في المال ، أشبهت الأجنبي ، وفي بقية العصبات وجهان مخرجان من القولين فيها ، فأما الأجنبي فلا يصح أن يحرم عنه وجهاً واحداً ، ومعنى الإحرام عنه أن يعقد له الإحرام ، فيصير الصبي محرماً بذلك [ الإحرام ] دون العاقد ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن طيف به محمولاً كان الطواف له دون حامله ، واللَّه أعلم بالصواب . .
ش : يصح طواف المحمول في الجملة ، وستأتي هذه المسألة إن شاء اللَّه تعالى ، ثم لا يخلو من ثمانية أحوال ( أحدها ) : نويا جميعاً عن [ الحامل ، فيصح له فقط بلا ريب . ( الثاني ) نويا جميعاً عن ] المحمول ، فتختص الصحة به أيضاً . .
( الثالث ) : نوى كل منهما عن نفسه ، فيصح الطواف للمحمول دون الحامل ، جعلا له كالآلة ، وحسن أبو محمد صحة الطواف لهما [ وهو مذهب الحنفية ، واحتمال لابن الزغوانيّ نظراً إلى نيتهما ، ومنع أبو حفص العكبري الصحة في هذه الصورة رأساً ، زاعماً أنه لا أولوية لأحدهما ، والفعل الواحد لا يقع عن اثنين ، وهذه الصورة واللَّه أعلم هي الحاملة للخرقي على ذكر هذه المسألة . ( الرابع والخامس ) : نوى كل منهما عن نفسه ، ولم ينو الآخر [ شيئاً ] فيصح للناوي دون غيره . .
( السادس والسابع والثامن ) : لم ينو واحد منهما ، أو نوى كل منهما عن صاحبه ، فلا يصح لواحد منهما ، ويتحرر أنه يصح الطواف للمحمول في ثلاث صور ، إذا نويا جميعاً له ، أو نوى هو لنفسه ولم ينو الآخر شيئاً ، أو نوى كل منهما لنفسه ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . .
$ 2 ( باب ذكر المواقيت ) 2 $ .
.
ش : المواقيت جمع ميقات ، وهو الزمان والمكان المضروب للفعل ، واللَّه أعلم . .
قال : وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام ومصر والمغرب من