@ 461 @ و أبو محمد في المغني ، فحكوا هنا روايتين أصحهما الوقوع عما يجب الإيقاع عنه . .
( والثانية ) : أنه يقع عما نواه ، قال أبو الحسين : وهو ظاهر كلام أبي بكر . وقال أبو محمد : وهو قول أبي بكر ، ولم يحكوا القول بالبطلان هنا ، مع حكايتهم قول أبي بكر ثم . انتهى . .
وحكم نائب المعضوب أو الميت يحرم بتطوع أو نذر عمن عليه حجة الإسلام حكم ما لو أحرم هو كذلك ، إذ حكم النائب حكم المنوب عنه ، نعم له أن يستنيب رجلين أحدهما يحرم بالفريضة والآخر بالمنذورة في سنة واحدة ، لكن أيهما أحرم أولاً وقع عن الفريضة ، ثم الثاني عن النذر ، قاله أبو محمد ( الثالث ) : العمرة إن قيل بوجوبها كالحج فيما تقدم ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن حج وهو غير بالغ فبلغ ، أو عبد فعتق فعليه الحج . .
ش : من حج وهو صبي أو بلغ أو [ وهو ] عبد ثم عتق لم يجزئهما عن حجة الإسلام ، وعليهما الحج بعد البلوغ والعتق . .
.
1435 لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ) رواه البيهقي [ وغيره ] وقال بعض الحفاظ : ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة . .
1436 وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي قال ( أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما رجل مملوك حج به أهله ، فمات أجزأت عنه ، فإن عتق فعليه الحج ) ذكره أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه هكذا مرسلاً ولأنهما فعلا الحج قبل وجوبه عليهما فلم يجزئهما ، أصله إذا صلى الصبي الصلاة ثم بلغ في وقتها ، مع أن هذا قول عامة أهل العلم إلا شذوذا ، بل قد حكاه الترمذي إجماعاً . .
وقد فهم [ من ] كلام الخرقي أنه يصح حج الصبي والعبد ، ولا ريب في ذلك لما تقدم ، ولأن العبد من أهل العبادات والتكاليف في الجملة . .
1437 وروى ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي أنه لقي ركباً بالروحاء فقال ( من القوم ؟ ) قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال ( أنا رسول اللَّه ) فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال ( نعم ولك أجر ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وفي رواية لمسلم ( صبياً صغيراً ) .