@ 460 @ من الروايتين ، بناء على قاعدتنا من أن الأوامر كلها على الفور . .
1431 وفي الباب بخصوصه عن ابن عباس ، عن النبي ( تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ) رواه أحمد ، وفيه غير ذلك ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن حج عن غيره ، ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ . وكانت الحجة عن نفسه . .
ش : لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره على الصحيح المشهرو من الروايتين ، حتى أن القاضي في الروايتين قال : لا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عنه . .
1432 لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : إن النبي سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة . قال : ( ومن شبرمة ؟ ) قال أخ لي أو قريب لي . قال ( أحججت عن نفسك ؟ ) قال : لا . قال ( حج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ) رواه أبو داود ، وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه . .
( والثانية ) : يجوز ، حكاها أبو الحسين وغيره ، لأن الحج تدخله النيابة ، فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة ، فعلى هذا يقع عن الغير لعموم ( الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ) . .
وعلى المذهب فاختار أبو بكر في الخلاف وحكاه عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد يقع إحرامه باطلاً ، لأنه لم ينو عن نفسه فلا يحصل له إذ ليس لامرىء إلا ما نوى ، وغيره ممنوع من الإحرام [ عنه ] فلا يصح له ، لارتكابه النهي ، وقال الخرقي و ابن حامد و القاضي وأتباعه : يقع حجة عن نفسه ، إلغاء لنية التعيين ، فيصير كما لو أحرم مطلقاً ، ولو أحرم مطلقاً صح عن نفسه بلا ريب فكذلك هاهنا ، وفارق الصلاة ، فإنها لا تصح بنية مطلقة ، وكذلك الصوم على المذهب . .
1433 وقد جاء في الحديث ( هذه عنك ، وحج عن شبرمة ) رواه الدارقطني وقال أبو حفص العكبري : يقع الإحرام عن المحجوج [ عنه ] نظراً للنية ، ثم [ يجب أن ] يقلبه الحاج عن نفسه . .
1434 إذ في الحديث ( اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه ابن ماجه وحيث لا يقع الحج عنالغير فإنه يرد ما أخذ ، لأنه لم يعمل العمل الذي أخذ العوض لأجله . .
( تنبيهات ) : ( أحدها ) : الحكم فيما إذا كان عليه قضاء أو نذر فحج عن الغير كالحكم في حجة الإسلام على ما سبق . .
( الثاني ) : كما أنه لا يجوز أن يحج عن الغير [ من ] لم يحج عن نفسه كذلك يجب إذا حج عن نفسه أن يقدم الفريضة ، ثم حجة القضاء ، ثم النذر ، ثم النافلة وإذا جوزنا [ ثم جوزنا ] هنا ، فعلى الأول : إذا خالف فقدم على حجة الإسلام غيرها ، أو على القضاء النذر ، أو على النذر التطوع ، فهل يقع باطلاً ، أو عن ما يجب الإيقاع عنه ، على ما تقدم من الخلاف ؟ هذا نقل أبي البركات ، وأما أبو الحسين في الفروع ، وصاحب التلخيص ،