@ 459 @ رواه الدارقطني . .
1430 وعن بريدة قال : جاءت امرأة إلى النبي فقالت : إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال ( مهك حجي عنها ) رواه الترمذي انتهى . ويحج عنه من جميع ماله ، لأنه دين مستقر ، أشبه دين الآدمي ، فإن اجتمع معه دين آدمي تحاصا على المذهب ، لاستواء الحقين في الوجوب ، ووجود مرجح لكل منهما ، فدين اللَّه يقدم لعظم مستحقه ، وقد قال النبي ( اللَّه أحق بالوفاء ) ودين الآدمي لشحه ، وقيل : يقدم دين الآدمي ، للمعني الثاني . .
ويجب أن يحج عنه من حيث وجب ، من بلده ، أو من محل يساره ، لتعلق الوجوب من ثم ، والقضاء على وفق الأداء ، نعم لو خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات ، لأن ما مضى سقط عنه وجوبه ، حتى لو فعل بعض المناسك سقطت عنه ، وفعل ما بقي ، ولو لم تف تركته بالإخراج من حيث وجب حج عنه من حيث يبلغ على المذهب ، لقول النبي ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ( وعنه ) ما يدل على سقوط الحج والحال هذه ، لعدم الإتيان به على الكمال ، وحيث وجب الإتيان به من مح ل فأتى به من دونه فإن كان دون مسافة القصر أجزأ ، لأنه في حكم القريب ، وإن بلغها فقولان : ( الإجزاء ) ، وهو احتمال لأبي محمد ، كما لو أحرم دون الميقات وهو فرضه ، ( وعدمه ) ، قاله القاضي ، لعدم الإتيان بالواجب . .
وقول الخرقي : فمن فرط حتى توفي . لا مفهوم له ، بل من مات بعد وجوب الحج عليه وجب أن يحج عنه بشرطه ، وإن لم يكن فرط ، إذ التمكن من الأداء ليس بشرط في الوجوب ، والظاهر أن الخرقي رحمه اللَّه أشار بهذا إلى أن الحج وجوبه على الفور ، وهو المشهور والمذهب