@ 458 @ .
والمحرم زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأييد بنسب أو سبب مباح ، قال أبو محمد متابعة لكثير من الأحصا : فيخرج زوج الأخت ونحوها ، إذ تحريمها [ عليه ] ليس على التأبيد ، وكذلك عبد المرأة ، لا يكون محرماً لسيدته على المذهب المشهور والمجزوم به عند الأكثرين ، منهم أبو محمد ، وصاحب التلخيص لذلك . .
1427 وقد جاء عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي ( سفر المرأة مع عبدها ضيعة ) [ رواه سعيد ] ( وعن أحمد ) وزعم القاضي في شرح المذهب أنه المذهب أنه محرم لها ، لأنه يباح له النظر إليها ، أشبه ذا رحمها ، ويخرج الزاني والواطىء بالشبهة لا يكون محرماً للمزني بها ، والموطوءة بشبهة ، لعدم إباحة السبب ، هذا المذهب المنصوص ، وقيل : بل هو محرم لها ، نظراً للتحريم المؤبد ، وقيل ويحكى عن ابن عقيل : تحصل المحرمية في وطء الشبهة [ دون الزنا ، لعدم وصف وطء الشبهة ] بالتحريم ، وهو ظاهر في التلخيص ، قال : لسبب غير محرم . وعدل أبو البركات فقال : زوجها ، ومن تحرم عليه أبداً ، لا من تحريمها بوطء شبهة أو زنا . فقيل ) إنما قال ذلك حذاراً من أن يرد عليه أزواج النبي ، لأن تحريمهن على المسلمين أبداً بسبب مباح ، وهو الإسلام ، ليسوا بمحارم لهن ، فكان يجب استثناؤهن كما استثنى المزني بها ، فأجيب لانقطاع حكمهن [ فأورد عليه الملاعنة ، ولا جواب عنه . .
ويعتبر للمحرم التكليف والإسلام ، نص عليهما ، والبذل للخروج فلو ] امتنع لم يجبر على المذهب ، وعنه : يجب عليه الخروج ، فيقتضي أنه يجبر ، واللَّه أعلم . .
قال : فمن فرط فيه حتى توفي ، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة . .
ش : ( من ) من أدوات الشرط ، يشمل المذكر والمؤنث ، على المشهور من قولي الأصوليين ، فمن وجب عليه الحج من الرجال والنساء ، ولم يحج حتى مات ، وجب أن يحج عنه ، ويعتمر إن قلنا بوجوب العمرة ، وهو المذهب . .
1428 لما روي عن ابن عباس ري اللَّه عنهما أنه قال : أتى رجل النبي فقال : إن أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، فقال النبي ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ ) قال : نعم . قال ( فاقض اللَّه فهو أحق بالقضاء ) وفي رواية : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال ( حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ ) قالت : نعم . قال ( اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء ) متفق عليه . .
1429 وله أيضاً قال : أتى رجل النبي فقال : إن أبي مات وعليه حجة الإسلام ، أفأحج عنه ؟ قال ( أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه ؟ ) قال : نعم .