@ 457 @ .
1423 وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ) رواه مسلم ، وأبو داود ورواه البخاري والترمذي وقالا ( أن تسافر يوماً وليلة ) ولأبي داود في رواية ( بريدا ) . .
1424 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه يخطب يقول ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال : يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال ( فانطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه . وهذا معنى دخول سفر الحج في العموم . .
وعن أحمد رحمه اللَّه جواز ذلك في الفريضة ، قال : أما في حجة الفريضة فأرجو أنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته ، وأما في غيرها فلا ، لأنه عليه السلام فسر الإيجاب بالزاد والراحلة ، وهذه واجدتهما ، ولأنه سفر واجب ، فلم يشترط له المحرم كسفر الهجرة ، وأجيب بأن ما تقدم أخص ، وفيه زيادة ، وهو أكثر رواة ، وأصح بلا ريب ، وسفر الهجرة محل ضرورة ، فلا يقاس عليه غيره . .
وبالجملة لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية ، أما على المذهب فيشترط المحرم لمسافة القصر فما زاد ، وفي اشتراطه لما دونها روايتان : ( أشهرهما ) : الاشتراط ، ولعل مبناهما اختلاف الأحاديث ، وقد أشار أحمد إلى هذا فقال : .
1425 أما أبو هريرة فيقول : يوم وليلة . ويروى عن أبي هريرة ( لا تسافر سفراً ) أيضاً ، وأما حديث أبي سعيد فيقول ( ثلاثة أيام ) قيل له : ما تقول أنت : قال : لا تسافر قليلاً ولا كثيراً إلا مع ذي محرم . وعلى هذا فيجمع بين الأحاديث بأن النبي قال ذلك في مواطن مختلفة ، بحسب أسئلة ، فحدث كل بما سمع ، وإن كان واحداً فحدث بها مرات على حسب ما سمعها ، أو يقال : المراد بالليلة مع اليوم ، وذلك إشارة إلى مدة الذهاب . .
1426 وقد روي في الصحيح ( يومان ) فيكون إشارة إلى مدة الذهاب والرجوع ، ورواية ( الثلاث ) إشارة إلى مدة الذهاب ، والرجوع ، واليوم الذي يقضي فيه الحاجة ، أو يقال : هذا كله تمثيل للعدد القليل ، فاليوم الواحد [ أول العدد وأقله ، والاثنان أول الكثير وأقله ، والثلاث أول الجمع وأقله فأشار واللَّه أعلم إلى أن مثل هذا ] في قلة الزمن لا تسافره إلا مع ذي محرم ، فكيف بما فوقه . انتهى . .
وهل المحرم شرط للوجوب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، أو للزوم الأداء ؟ فيه روايتان .