@ 456 @ .
ومفهوم كلامه أن المريض المرجو البرء ليس له الاستنابة ، و [ كذلك ] الصحيح بطريق الأولى ، وهو كذلك في الفرض ، أما في النفل فالمريض له الاستنابة ، والصحيح فيه روايتان ، ( الجواز ) بشرط أن يحج الفرض ، نظراً إلى أن الحج لا يلزمه بنفسه ، أشبه المعضوب ، ( وعدمه ) لأنه يقدر على الحج بنفسه ، فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض هذه طريقة أبي محمد في المغني ، وطريقة صاحب التلخيص ، وابن حمدان في الصغرى جريان الروايتين فيهما . .
( تنبيهان ) : [ أحدهما ] : حكم المحبوس حكم المريض المرجو البرء . .
( الثاني ) : لو لم يجد العاجز من ينوب ، فقال أبو محمد : قياس المذهب أنه يبني على الروايتين في إمكان المسير ، هل هو شرط للوجوب ، أو للزوم الأداء ؟ فعلى الأول : لا يجب عليه شيء ، وعلى الثاني : يثبت الحج في ذمته ، واللَّه أعلم . .
قال : وقد أجزأ عنه وإن عوفي . .
ش : إذا أقام المعضوب من يحج عنه فإنه يجزىء [ عنه ] ذلك وإن عوفي ، لأنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، إذ الشارع إنما يكلف العبد بما ظنه واجتهاده ، لا بما لا اطلاع له عليه . .
واعلم أن هذا له ثلاث حالات : ( إحداها ) برىء بعد فراغ النائب ، فيجزئه بلا ريب عندنا ، ( الحالة الثانية ) بريء قبل إحرام النائب ، فلا يجزئه بلا ريب ، للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل ، أشبه المتيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ، ( الحالة الثالثة ) : بعد شروع النائب وقبل الفراغ ، فقال أبو محمد : ينبغي أن لا يجزئه ، هو أظهر الوجهين عند أبي العباس ، كالمتيمم إذا وجد الماء في الصلاة ( والثاني ) وهو احتمال لأبي محمد في المغني ، واختاره صاحب الوجيز يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي ، واللَّه أعلم . .
قال : وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل . .
ش : المذهب المشهور المعروف أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم . .
1421 لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ( لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو زوجها [ أو ابنها ] أو ذو محرم منها ) رواه أبو داود والترمذي ، ومسلم ، وللبخاري نحوه . .
1422 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي قال ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم ) متفق عليه .