@ 455 @ .
1416 والظاهر أن الصبي بن معبد فهم ذلك [ أيضاً ] وأقره عمر رضي اللَّه عنه عليه حيث قال لعمر : يا أمير المؤمنين إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأهللت بهما ، فقال عمر : هديت لسنة نبيك محمد ، رواه أبو داود والنسائي . ( والرواية الثانية ) : لا تجب . .
1417 لما روي [ عن ] جابر رضي اللَّه عنه أن النبي سئل عن العمرة : واجبة هي ؟ قال ( لا ، وأن تعتمر فهو أفضل ) رواه أحمد وضعفه ، والترمذي وصححه . .
( والرواية الثالثة ) : تجب إلا على أهل مكة ، وهذا المذهب عند أبي ومحمد في المغني إذ ركن العمرة ومعظمها هو الطواف ، وهو حاصل منهم . .
1418 قال أحمد : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ، ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة ، إنما عمرتكم الطواف بالبيت . واللَّه أعلم . .
قال : فإن كان مريضاً لا يرجى برؤه ، أو شيخاً لا يستمسك على الراحلة ، أقام من يحج عنه ويعتمر . .
ش : هذان شرطان لوجوب المباشرة بلا ريب ، حذاراً من تكليف ما لا يطاق ، أو حصول الضرر المنفي شرعاً ، وإذا عدما وبقية الشروط موجودة فيه ، ووجد مالاً فاضلاً عن حاجته المعتبرة ، وافياً بنفقة راكب ، وجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده ، لما تقدم من حديث أبي رزين . .
1419 وعن أبي عباس رضي اللَّه عنهما أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول اللَّه إن أبي أدركته فريضة اللَّه في الحج شيخاً كبيراً ، لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، قال ( فحجي عنه ) رواه الجماعة . .
1420 وعن عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما قال : جاء رجل [ من خثعم ] إلى رسول اللَّه فقال : إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير ، لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب عليه ، أفأحج عنه ؟ قال ( أنت أكبر ولده ؟ ) قال : نعم . قال ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته [ عنه ] أكان ذلك يجزىء عنه ؟ ) قال : نعم . قال ( فحج عنه ) رواه أحمد والنسائي بمعناه ، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن الحج مكتوب عليه وفريضة على من هذا حاله ، ولم ينكر ذلك ، وإذا وجبت وجبت النيابة لتبرأ الذمة .