@ 454 @ طهرت الحائض ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه . ( والرواية الثانية ) : وهي ظاهر كلام ما ابن أبي موسى ، والقاضي في الجامع : يشترط لوجوب الحج شرطان آخران ، سعة الوقت ، وأمن الطريق ، إذ بدونهما يتعذر فعل الحج ، فاشترطا كالزاد ، والراحلة ، فعلى الأولى هما شرطان للزوم الأداء ، وفائدة الروايتين إذا مات قبل الفعل ، فعلى الأولى يخرج من تركته للوجوب ، وعلى الثانية لا ، لعدمه ، ومعنى سعة الوقت أن يمكنه المسير على العادة في وقت جرت العادة به ، ومعنى تخلية الطريق أن يكون آمناً مما يخاف في النفس ، والبضع ، والمال ، سالماً من خفارة وإن كانت يسيرة ، اختاره القاضي وغيره ، حذاراً من الرشوة في العبادة ، وعن ابن حامد : يجب بذل الخفارة اليسيرة ، هذا نقل أبي البركات ، وأبي محمد في الكافي ، وفي المقنع والمغني والتلخيص : إن لم يجحف بماله لزمه البذل ، لأن ذلك مما يتسامح بمثله . .
وحيث وجب الحج فهل تجب العمرة ؟ فيه ثلاث روايات : ( أشهرها ) وبه جزم جمهور الأصحاب : نعم . .
1412 لما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : قلت يا رسول للَّه هل على النساء جهاد ؟ قال ( نعم عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) رواه أحمد وابن ماجه ، قال بعض الحفاظ : ورواته ثقات . .
1413 وعن أبي رزين العقيلي رضي اللَّه عنه أنه أتى النبي فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ، ولا الظعن ، فقال ( حج عن أبيك واعتمر ) رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وقال الإمام أحمد : لا أعلم في وجوب العمرة حديثاً أجود من هذا ، ولا أصح . .
1414 وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي إذ جاء رجل فقال : يا محمد ما الإسلام ؟ فقال : ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأن محمداً رسول اللَّه ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان ) وذكر باقي الحديث ، وأنه قال ( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) رواه الدارقطني ، وقال : هذا إسناد صحيح ثابت . .
1415 وقد قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : 16 ( إنهما لقرينة الحج في كتاب اللَّه ) . يشير إلى قوله سبحانه 19 ( { وأتموا الحج والعمرة للَّه } ) .