@ 453 @ إنما يناط بالأعم الأغلب . .
ويشترط في الزاد والراحلة أن يكونا صالحين لمثله ، لمدة ذهابه وإيابه ، وأن يكون ذلك فاضلاً عن نفقة نفسه ، وعياله وحوائجه الأصلية ، وبيان ذلك له موضع آخر إن شاء اللَّه ، وإنما يشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة مسافة القصر ، أما من كان دون ذلك ، ويمكنه المشي ، فلا تشترط له الراحلة . .
وقول الخرقي : من ملك . مقتضاه [ أنه ] لو بذل له ذلك لم يصر مستطيعاً ، وإن كان الباذل ابنه ، وهو صحيح لما تقدم ، إذا قوله عليه السلام في جواب ما يوجب الحج ؟ قال ( الزاد والراحلة ) انتهى . .
( الثاني والثالث ) : العقل والبلوغ فلا يجب الحج على مجنون ولا صبي . .
1411 لما روى ابن عباس قال : أتي عمر رضي اللَّه عنه بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها أناساً ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها علي بن أبي طالب فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت ، فأمر بها أن ترجم . فقال : ارجعوا بها . فقال : يا أمير المؤمنين إن القلم مرفوع عن ثلاثة ، عن المجنون حتى يبرأ ، وفي رواية حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل . فقال : بلى . قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء . قال : [ فأرسلها ] . فأرسلها عمر قال : فجعل يكبر ، وفي رواية قال له : أو ما تذكر أن رسول اللَّه قال . . وذكر الحديث وفيه : وقال : ( عن الصبي حتى يحتلم ) رواه أبو داود . .
( الشرط الرابع ) : الحرية ، ويأتي في كلام الخرقي إن شاء اللَّه تعالى . .
( الشرط الخامس ) : الإسلام ، وكأن الخرقي إنما ترك هذا الشرط لوضوحه ، إذ جميع العبادة لا يجب على كافر أداؤها ، ولا قضاؤها إذا أسلم ، وإنما معنى توجه الخطاب إليه ترتب ذلك في ذمته فيسلم ويفعل ، وفائدة ذلك العقاب في الآخرة ، نعم اختلف فيما إذا وجد المرتد الاستطاعة في زمن الردة ، ثم أسلم وفقدت ، هل يجب عليه الحج بناء [ على أنه ] في حكم المسلم حيث التزم حكم الإسلام ، أو لا يجب عليه ، بناء [ عى أنه ] في حكم الكافر الأصلي ، والإسلام يجب ما قبله ؟ فيه روايتان أشهرهما الثاني ، انتهى . .
فظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط لوجوب الحج غير ما ذكر ، وهذا إحدى الروايتين ، وإليها ميل أبي محمد ، لظاهر إطلاق الكتاب والسنة ، وهو قوله تعالى { وللَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } الآية ، وقول النبي ( وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) وأصرح من هذا لما سئل النبي عن ما يوجب الحج قال ( الزاد والراحلة ) ولأن إمكان الأداء على قاعدتنا ليس بشرط في وجوب العبادة ، بدليل ما إذا