@ 447 @ لواجب تعين عليه ، لا لشهود جنازة ، ( والرواية الثانية ) : له ذلك كما له الوضوء . .
1400 وعن علي رضي اللَّه عنه : 16 ( ( إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، ولعيد المريض وليحضر الجنازة ، وليأت أهله ليأمرهم بالحاجة وهو قائم ) ) رواه الإمام أحمد وأما مع الشرط فيجوز بلا ريب . .
1401 لعموم قوله ( المسلمون على شروطهم ) ونحوه ولأن مع الشرط المنذور اعتكافه حقيقة ما عدا هذه الشروط . .
( تنبيه ) : محل الخلاف في الاعتكاف الواجب ، أما الاعتكاف المتطوع به فله ذلك ، لأن له تركه رأساً ، لكن الأولى عدم الخروج اقتداءً برسول اللَّه ، فإنه لم يكن يعرج على المريض ، مع كون اعتكافه كان تطوعاً ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن وطيء فقد أفسد اعتكافه . .
ش : يحرم على المعتكف الوطء لنص الكتاب قال اللَّه تعالى : 19 ( { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ، تلك حدود اللَّه فلا تقربوها } ) والجماع مراد من الآية بلا ريب ، إما عموما وإما خصوصا ، وهو أظهر ، فإن وطىء فقد أفسد اعتكافه ، لأنه وطء حرام في العبادة ، فيفسدها كالوطء في الحج والصوم ، مع أن هذا إجماع في العمد حكاه ابن المنذر ، انتهى . .
وإطلاق الخرقي يشمل العمد وغيره وهو صحيح قياساً على الحج والصوم . ويتخرج من الصوم عدم البطلان مع العذر كنسيان ونحوه . .
ومقتضى كلامه أنه لا كفارة عليه لأجل الوطء ، وهو إحدى الروايتين واختيار أبي محمد وزعم في المغني أنه ظاهر المذهب وفي الكافي أنه المذهب ، إذ الوجوب من الشرع ولم يرد ، ولأنها عبادة لم تجب بأصل الشرع فلم يجب بإفسادها بالوطء كفارة كالوطء في الصوم المنذور . ( والرواية الثانية ) واختارها القاضي و الشريق و أبو الخطاب في خلافيهما تجب الكفارة لأنها عبادة يفسدها الوطء ، فوجب به كفارة كالحج ، ثم هذه الكفارة كفارة يمين [ عند الشريف أبي جعفر ، تبعاً لأبي بكر في التنبيه ، لأنها كفارة نذر ، وكفارة النذر كفارة يمين ] وعند القاضي في الخلاف : كفارة واطىء في رمضان قياساً لها عليها ، وقد حكى الشيرازي القولين روايتين ومقتضى كلامه أن المباشرة دون الفرج لا تبطل ، وهو كذلك إن عريت عن الإنزال ، أما مع الاقتران به فتفسد على المذهب المجزوم به عند الأكثرين كما في الصوم ، وفيه احتمال لابن عبدون واللَّه أعلم . .
قال : ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجباً .