@ 446 @ لانتفاء حكم المسجدية عنه في سائر الأحكام ، فكذلك هنا ، ولا يشترط للمسجد إقامة الجمعة فيه لندرة الخروج منه ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان . .
ش : كذا في الصحيحين عن عائشة رضي اللَّه عنها : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، وحاجة الإنسان البول والغائط ، كني عنهما بحاجة الإنسان ، وفي معنى [ ذلك ] الاغتسال من الجنابة والوضوء ، قال أحمد : لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد . وكذلك الأكل والشرب ، إن لم يكن له من يناوله ذلك ، وإذا خرج للبول والغائط ، وثم سقاية أقرب من منزله ، ولا ضرر عليه في دخولها لزمه ذلك ، لزوال العذر وإن تضرر بدخولها كمن عليه نقيصة في ذلك ، أو لعدم التمكن من التنظيف ، ونحو ذلك لم يلزمه ، دفعاً للضرر ، وله المضي إلى منزله ، وإذا خرج مشى على المعتاد من غير عجلة ، ولا توان ، لا لأكل ولا لغيره ، نعم قال ابن حامد : يأكل في بيته اليسير كلقمة ونحوها ، لا جميع أكله ، وقال القاضي : يتوجه أن له الأكل في بيته ، والخروج إليه ابتداء ، لما في الأكل في المسجد من الدناءة ، ونصر أبو محمد الأول ، لحديث عائشة رضي اللَّه عنها . واللَّه أعلم . .
قال : وإلى صلاة الجمعة . .
ش : أي وله الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إذا لم تقم فيه الجمعة ، وبهذا يتبين أن قول الخرقي : يجمع فيه . أي تقام فيه الجماعة ، لا أنه يجمع فيه أي تقام فيه الجمعة ، لأن الخروج للجمعة كالمستثنى باللفظ ، للزوم ذلك له ، ولأن ذلك واجب متحتم عليه ، أشبه الخروج لقضاء العدة ، وإذا خرج فصلى ، فإن أحب أن يتم اعتكافه في الجامع فله ذلك ، وإلا استحب له الإسراع إلى معتكفه ، قال أبو محمد : ويحتمل أن يخير في تعجيل الرجوع وتأخيره ، لأنه مكان يصلح للاعتكاف ، أشبه ما لو نوى الاعتكاف فيه ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ، إلا أن يشترط ذلك . .
ش : أما مع عدم الشرط فلا يفعل ذلك على المشهور من الروايتين ، والمجزوم عند [ عامة ] الأصحاب ، لما تقدم من حديث عائشة رضي اللَّه عنها : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ويرجحه حديث الصحيحين : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . .
1399 وفي الصحيح عنها رضي اللَّه عنها أنها قالت : إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة . ولأن عيادة المريض مستحبة ، فلا يترك لها واجب ، وشهود الجنازة إن لم يتعين فكذلك ، وإن تعين أمكن فعله في المسجد فلا حاجة إلى الخروج ، نعم إن لم يمكن شهودها في المسجد فالخروج