@ 448 @ .
ش : إذا فسد الاعتكاف بالوطء ، نظرت فإن كان تطوعاً لم يجب القضاء ، بناء على قاعدتنا من أن النوافل ما عدا الحج والعمرة لا تلزم بالشروع ، وقد تقدم ذلك في الصوم . وإن كان الاعتكاف واجباً بأن نذره وجب القضاء ، لأن الذمة مشتغلة ، ولم يوجد ما يبرئها فوجب براءتها ، وهذا من حيث الجملة ، أما من حيث التفصيل فإن كان النذر لأيام متتابعة فقد أفسده بالفطر غير المعذور فيه ، فيلزمه الاستئناف بإمكان الإتيان [ بالمنذور ] على صفته ، نعم مع العذر ، بل يقضي ويجري في الكفارة وجهان ، وإن كان النذر لأيام معينة كعشر ذي الحجة ونحو ذلك فهل يبطل التتابع ، كما لو اشترطه بلفظه ، أو لا يبطل لأنه إنما حصل لضرورة الزمن ؟ فيه وجهان ، فعلى الأول يستأنف العشرة . وعلى الثاني : يتم بقية العشرة ويقضي اليوم الذي أفسده ، وتلزمه الكفارة على الوجهين ، بتركه عين المنذور ، وينبغي أن يجري في الكفارة مع العذر وجهان واللَّه أعلم . .
قال : وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك الاعتكاف . .
ش : إذا وقعت فتنة فخاف على نفسه ، أو أهله ، أو ماله ، منها ، جاز له الخروج وترك الاعتكاف ، إذ ذاك يترك له الواجب بأصل الشرع ، وهو الجمعة والجماعة ، فما أوجبه على نفسه أولى ، وفي معنى ذلك المرض الذي يشق المقام معه ونحو ذلك واللَّه أعلم . .
قال : فإذا أمن بنى على ما مضى إذا كان نذر أياماً معلومة ، وقضى ما ترك ، وكفر كفارة يمين . .
ش : إذا زال المعنى الذي جاز لأجله ترك الاعتكاف كما إذا أمن [ في ] الفتنة ونحو ذلك ، والاعتكاف تطوع خير بين الرجوع وعدمه ، وإن كان واجباً وجب عليه الرجوع إلى معتكفه ، ليأتي بالواجب ، ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال ( أحدها ) نذر أياماً معلومة مطلقة ، كاعتكاف عشرة أيام غير متتابعة ، أو عشرة أيام وقلنا : لا يلزمه التتابع على المذهب ، فإنه يتم باقيها لا غير ، ولا شيء عليه ، لإتيانه بالمنذور على وجهه ، ويبتدىء اليوم الذي خرج فيه من أوله ، قاله أبو محمد . ( الثاني ) : نذر أياماً متتابعة غير معينة كعشرة أيام متتابعة ونحو ذلك فيخير بين البناء وقضاء ما بقي منها ، مع كفارة يمين ، لفوات صفة المنقور ، وبين الاستئناف بلا كفارة ، لإتيانه بالمنذور على وجهه ، وقد نبه الخرقي على هذا في النذر فقال : ومن نذر أن يصوم شهراً متتابعاً ولم يسمه ، فمرض في بعضه ، فإذا عوفي بنى ، وكفر كفارة يمين ، وإن أحب أتى بشهر كامل متتابع ، ولا كفارة عليه وكذلك إذا نذرت المرأة صيام شهر متتابع وحاضت فيه . ( الثالث ) : من الأحوال : نذر أياماً معينة ، وهو مراد الخرقي هنا لقوله : معلومة ، كعشر ذي الحجة ونحوه ، فيقضي ما ترك ، ليأتي بالواجب ، ويكفر كفارة يمين ، لترك المنذور في وقته ، إذ النذر كاليمين ، ولو ترك ما حلف على فعله ، أو فعل ما حلف على تركه ،