@ 445 @ .
ش : يجوز الاعتكاف بلا صوم ، على المشهور من الروايتين ، والمختار للأصحاب ، لحديث عمر المتقدم ، وفيه نظر ، لأن في رواية في الصحيح أيضا ( أن أعتكف يوما ) فدل على أنه أطلق الليلة وأراد بها اليوم ، إذ الواقعة واحدة . .
1396 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي قال ( ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ) رواه الدارقطني والحاكم ، وقال بعض الحفاظ : والصحيح أنه موقوف ولأنها عبادة تصح بالليل ، فلا يشترط لها الصوم كالصلاة ، ( والثانية ) : لا يجوز إلا بصوم . .
1397 لما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . رواه أبو داود ، ويجاب عنه إن صح بنفس الكمال ، جمعاً بين الأدلة . .
فعلى الأولى يصح اعتكاف ليلة مفردة ، وبعض يوم مطلقاً . وعلى الثانية : لا يصح اعتكاف ليلة [ مفردة ] ولا بعض يوم من مفطر ، أما من صائم فقطع أبو البركات بصحته ، لوجود الشرط وهو الصوم ، وهو احتمال لأبي محمد في المغني ، والذي أورده مذهباً البطلان ، نظراً إلى أن الصوم لم يقصد له ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه . .
ش : لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد في الجملة بلا ريب ، لقول اللَّه تعالى : 19 ( { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ) وصف سبحانه المعتكف بكونه في المسجد ، ولأن النبي كان يعتكف في مسجده . .
1398 قالت عائشة رضي اللَّه عنها : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . وفعله خرج بياناً للاعتكاف المشروع ، وقد تقدم قول عائشة رضي اللَّه عنها : لا اعتكاف إلا في مسجد جامع . ومن شرط المسجد أن يجمع فيه ، أي تقام فيه الجماعات ، إن تضمن الاعتكاف وقت صلاة ، والمعتكف ممن تجب عليه الجماعة ، وهو الحر البالغ ، غير المعذور ، حذاراً من ترك الواجب الذيى هو الجماعة ، أو تكرر الخروج المنافي للاعتكاف في اليوم والليلة خمس مرات ، مع إمكان التحرز عن ذلك ، أما إن لم يتمضن الاعتكاف وقت صلاة ، أو كان المعتكف ممن لا تجب عليه الجماعة ، كالصبي والعبد ، إن لم تجب عليه الجمعة والمرأة ، ونحوهم ، فالمشترط المسجدية فقط ، لزوال المحذور ، نعم لا يصح الاعتكاف في مسجد البيت بلا ريب ،