@ 444 @ $ 1 ( كتاب الاعتكاف ) 1 $ .
.
ش : الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه . قال سبحانه : 19 ( { ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون } ) وقال : { يعكفون على أصنام لهم } وفي الشرع : لزوم المسجد للطاعة من مسلم عاقل ، طاهر مما يوجب غسلا ، وأقله أدنى لبث إن لم يشترط الصوم ، مع الكف عن مفسداته ، ولا يكفي العبور بكل حال ، ذكره في التلخيص . .
1391 وهو مشروع ، قالت عائشة رضي اللَّه عنها : كان رسول اللَّه يعتكف العشر الأواخر من رمضان . حتى توفاه اللَّه تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده . .
1392 وعن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال : كان رسول اللَّه يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاما ، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين . رواه أحمد . والترمذي وصححه . وقد أمر اللَّه سبحانه نبيه [ إبراهيم ] بتطهير بيته 19 ( { للطائفين والعاكفين والركع السجود } ) . .
قال : والاعتكاف سنة ، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به . .
ش : هذا إجماع والحمد للَّه ، وقد شهد له ما تقدم . .
1393 وإنما لم يجب لأن النبي لم يأمر به أصحابه ، بل في الصحيحين أنه قال لهم ( من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف ) . .
1394 وإنما وجب بالنذر لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن عمر سأل النبي قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال ( فأوف بنذرك ) متفق عليه وللبخاري ( فاعتكف ليلة ) أمره وظاهر الأمر للوجوب . .
1395 وقال عليه السلام ( من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ) رواه البخاري ، واللَّه أعلم . .
قال : ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره : بصوم .